قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم . وقضى أنه لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار . وحكم في امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده بقطع يدها. وحكم بإسقاط القطع عن المنتهب، وأسقط القطع عن سارق الثمرِ والكَثر وحكم أن من أصاب منه شيئًا بفمه وهو محتاج؛ ومن سرق منه شيئًا في جرينه - هو بيدره - فعليه القطع إذا بلغ ثمن المجن .