يحدد المشرع طرق معينة لإبرام العقود الإدارية، فإذا لم تتبع هذه الطرق كان العقد باطلاً. فركن الرضا في العقد الإداري يتحدد ضمن إجراء معين أو شكل محدد، وهذا القالب يعد من النظام العام، ويظهر من خلال اختيار الإدارة للمتعاقد معها. وقد ظهرت المناقصة العامة كإطار إجرائي لأول مرة وبشكل واضح في فرنسا في ظل ملكية تموز، وتبعاً لعدة قضايا فساد كانت تتعلق بعقود توريدات عسكرية، حيث صدر أمر 4 كانون الأول و14 تشرين الثاني 1836 اللذان وصفا طريقاً لإسناد عقود الأشخاص العامة على المتعاقدين معهم. وكان مبدأ العمل بالمنافسة، يعتبر أن نظام المناقصة يجب أن يتفوق، إلا أن التحولات التي حصلت في المناقصة، قادت إلى السماح باللجوء إلى حلول أكثر مرونة، استدراج عروض، اتفاق بالتراضي، وتم الاعتراف في أول الأمر بهذه الإمكانيات بالنسبة لصفقات الدولة، ثم بالنسبة إلى صفقات الجماعات المحلية، وأصبح نظام الإرساء متماثلاً تقريباً بالنسبة للدولة والجماعات المحلية، ويمكن بموجب المادتين 238 و 279 من قانون الصفقات العامة اللجوء إلى اتفاق بالتراضي محدد بعدد من الفرضيات. أما في سوريا فقد كان القرار رقم 124 تاريخ 15-2-1922 الذي يتضمن التعليمات المتعلقة بالمناقصات والمقاولات يطبق، وكانت هذه التعليمات تعتبر المناقصة أساساً لكل العقود المتعلقة بتأمين أشغال الدولة ولوازمها ونقلياتها إلا في أحوال استثنائية فتتم العقود فيها بالتراضي، وبقي القرار 124 سارياً إلى أن صدر المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 المتضمن نظام العقود للهيئات العامة ذات الطابع الإداري. وبعدها صدر المرسوم رقم 339 عام 1982 الذي ينظم عقود شركات الإنشاءات العامة، ومؤسسات الإنشاءات العامة خارج القطر. وكان قد صدر بتاريخ 27-9-1953 المرسوم التشريعي رقم (80) المتضمن قانون عقود ومبايعات ومبيعات وزارة الدفاع، وأخيراً صدر القانون رقم 51 عام 2004 المتضمن نظام العقود الموحد والذي أنهى العمل بأحكام أنظمة العقود المعمول بها لدى الجهات العامة. ب- تعريف المناقصة : جاء نظام العقود الموحد خالياً من أي تعريف للمناقصة، وذلك بخلاف نظام عقود هيئات القطاع الإداري السابق حيث ورد في المادة (7) منه (أن المناقصة الطريقة الأساسية لتقديم المواد وانجاز الخدمات وتنفيذ الأشغال متى جاوزت القيمة التقديرية الحدود المقررة للشراء المباشر، وتتبع هذه الطريقة في كل الأحوال التي لم يرد في هذا النظام نص على الاستثناء منها). وقد تصدى الفقه من جانبه إلى تعريفه للمناقصة في العديد من المعاني والجوانب، فقد عرفها البعض، على أنها الطريقة التي بمقتضاها تلتزم الإدارة باختيار أفضل من يتقدمون للتعاقد معها شروطاً سواء من الناحية المالية أو من ناحية الخدمة المطلوب أدائها). وعرفها البعض الآخر، على أنها الإطار الإجرائي المرسوم من قبل المشرع لتبادل الإيجاب والقبول في العقد الإداري، وتقوم على مبادئ المنافسة المفتوحة والعلانية والإسناد التلقائي على أقل سعر، وتنهض بعبء عملياتها سلطة مختصة هي لجنة المناقصة،