هل يحتاج المستدل إلى حذ الوصف الذي اعترض به المعترض ؟ في ذلك قولان : ونسبه ابن قدامة لقوم ( ولم يسمهم ) . واستدلوا على ذلك بما يلي: 1- أن الوصف الذي ذكره المستدل يصح للتعليل لو انفرد عن الوصف الذي ذكره ولا يرتر لصحته عدم وجود وصف آخر غيره إذ العدم ليس من جملة الحكم يلبت عقيبها ، بل يلبت الحكم عقي كل واحد منهما ، وذلك نظير وجو الاغتسال فإنه يلبت عقي الجماع وعقي الاحتلام . وه : ( إذا بين المعترض أن الوصف الذي ذكره يناسب إثبا الحكم عند وجود ما ذكره المستدل ، فيكون من قبيل المانع في الفرع ) ، وإيضاحها : أن المعترض إذا ذكر في اأنصل الذي قاس عليه المستدل وصفاً زائداً على الفرع ( أي : غير موجود في الفرع ) يصح تعليق الحكم به ، وملاله : أن المستدل إذا قال في أمان العبد : " مسلم مكلف ، يصح أمانه ، فلا يصح أمان العبد ،