الامامية والزيدية: إنَّ الإخوة لأم لا يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فقد جعلوا من شروط حجب الإخوة الأم عن الثلث إلى السدس، ( وذهب الزيدية إلى أنَّ الإخوة لأم لايحجبونها، هو أنه إذا كان هناك إخوة لأب وأم، قال جمهور الفقهاء: لافرق بين الإخوة في حجب الأم من الثلث إلى السدس سواء أ كانوا لأبوين، فيتناول الإخوة للأم.