تقوم فكرة الديمقراطية في سياق تحققها التاريخي والخالصات الفكرية لها على المبادئ التي حددها كل من مفكري العقد االجتماعي ومونتسكيو، وتعني اختصارا "الحكم بالرضا عبر االنتخابات، وحكم األكثرية الحائز على أكبر عدد من األصوات والفصل بين السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية فالنمط الديمقراطي يتضمن ثالثة عناصر رئيسية تعيين الحكام باالنتخاب وجود برلمان يملك وتراتبية القواعد القانونية التي تضمن رقابة. تشكل دولة القانون أبرز مقومات الديمقراطية، والتي ترتكز على مجموعة من المبادئ منها المساواة أمام القانون بالنسبة لجميع األفراد والقطاعات دون تمييز، حماية الحقوق الفردية والجماعية، وتوزيع السلط بين مختلف المؤسسات، كما تشكل العالقة بين النتائج االنتخابية وتشكيل المؤسسات السياسية مقوما رئيسيا للديمقراطيةحيث تجعل ممارسة السلطة مستمدة من الثقة ينص دستور1 المغرب 2011 في الفقرة األولى من فصله األول، على أن نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية، فإدماج نص الدستور المفهوم "برلمانية" يفيد تقوية فالبرلمان يعتبر سلطة تشريعية، تتخذ قرارات وتسن قوانين وتقيم عمل وقد خصص دستور2011 الباب الرابع منه للسلطة التشريعية، حيث نص بأن البرلمان يتكون من مجلسين مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه نيابتهم من األمة، و 63 من دستور 2011 ينتخب أعضاء مجلس النواب باالقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، حين ينتخب أعضاء مجلس المستشارين باالقتراع العام غير المباشر لمدة ست سنوات. إن اعتماد االنتخاب كوسيلة الختيار ممثلي األمة في مجلسي البرلمان، فالديمقراطية تستدعي مطابقة نتائج االنتخابات لما أفرزه قانون األغلبية، القوانين االنتخابية تسعى إلى تأمين احترام قيم الديمقراطية عبر ثالث مستويات وهي: حرية الناخب وذلك من خالل من مجموعة من المقتضيات القانونية، بغرض كفالة النزاهة والمصداقي ولضمان حق المواطنين في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، ال يكفي وضع ترسانة من الضوابط القانونية لتحديد وتنظيم اإلجراءات االنتخابية، بل البد من مراقبة حسن تطبيق تلك اإلجراءات وشرعيتها من طرف جهة محايدة وبالتالي تعتبر رقابة القضاء الدستوري وسيلة الضمان سالمة النتائج االنتخابية. إذا كان المقصود بالقضاء الدستوري تلك المؤسسة أو الهيئة المستقلة التي أناط بها األستور مهمة العدالة الدستورية، أي الهيئة التي أناط بها حفظ مبدأ الشرعية الذي يعني ضرورة اتفاق جميع تصرفات السلطة العامة مع أحكام القانون، باعتبارها أحد أعمدة سيادة القانون. والمقصود بالعمليات االنتخابية التشريعية مجموع األعمال اإلدارية والعمليات التي تمهد لعملية التصويت في االنتخابات المتعلقة بالسلطة التشريعية )البرلمان( بدءا بالعمليات التحضيرية المتعلقة بتنظيم أماكن ثم العمليات المصاحبة العملية التصويت، فإن رقابة القضاء الدستوري للعمليات يقصد بها عملية التحقق التي يقوم بها القضاء الدستوري للعمليات المعنية، على أساس أن القضاء الدستوري ال يبسط رقابته تلقائيا، وهكذا تشكل الطعون االنتخابية ضمانة مهمة لمراقبة سير المسلسل االنتخابي سيرا عاديا، المؤكول للقضاء في نطاقها باعتباره موجه لرد الخارجين عن القانون إلى جادة الصواب وتكريس دولة والمقصود بالطعن هو االعتراض على عملية اختيار شخص أو عدة أشخاص من بين المرشحين لمركز معين وفق اإلجراءات والشروط المنصوص عليها في قانون االنتخاب. أخذت فرنسا قبل سنة 1958 بنظام التحقق من صحة نيابة أعضاء البرلمان، حيث كان يعود لكل مجلس من مجلسي البرلمان مراقبة صحة انتخاب أعضاءه، وعلى إثر اإلخفاقات التي أفرزها تطبيق هذا النظام قرر واضعو الدستور سنة 1958 إسناد اختصاص البت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان إلى المجلس الدستوري" . حيث كانت مهمة التحقق من صحة انتخاب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من اختصاص المجلسين نفسهم منذ الثورة الفرنسية، إذ تأسس هذا النظام على الرغبة في استقالل إال أن الممارسة العملية أثبتت أنه يفتقر إلى الحياد، تسود االعتبارات السياسية على حساب متطلبات القانون، وهو السبب في تجاوز هذا النظام بموجب دستور وتكليف المجلس الدستوري بالنظر في االنتخابات التشريعية . في المغرب عمل المشرع المغربي على تنظيم نظام المنازعات االنتخابية التشريعية بالقانونين التنظيميين إذ أسس لحق الطعن في نتائج االنتخابات التشريعية من طرف ذوي الصفة. حيث بالنسبة النتخاب أعضاء مجلس النواب أسند الطعن لدى المحكمة اإلقليمية محل االنتخاب بموجب الظهير الشريف رقم 1. ثم شرع للطعن أمام الغرفة الدستورية بالمجلس األعلى بموجب الظهير الشريف رقم 1. أما بالنسبة النتخاب أعضاء مجلس المستشارين فأسند الطعن لدى الغرفة الدستورية بالمجلس األعلى بموجب الظهير الشريف رقم 1. وانتقل االختصاص إلى المجلس الدستوري بعد تنصيب أعضاؤه استنادا لدستور ،