تكلم عن القيد الذي يرد على الدعوى الجنائية الناشئة عن السرقة ؟ الأصل أن النيابة العامة هي صاحبة الحق في رفع الدعوى الجنائية عن كل جريمة تقع دون أن يرد على سلطتها في هذا الشأن قيد. غير أن المشرع خرج على هذا الأصل بالمادة ۳۱۲ من قانون العقوبات. وللمجني عليه أن يتنازك عن دعواه في أية حالة كانت عليها، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجانب في أي وقت شاء " فهذه المادة تضع فيدا على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، كما تضع جدا لتنفيذ الحكم النهائي على الجاني بتحويلها المجني عليه حق وقف تنفيذه في أي وقت يشاء ، وعلة هذا القيد هو حرص المشرع على الحفاظ على الروابط العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني شروط القيد يشترط أولا أن يستفيد من القيد زوج المجنى عليه وأصله وفرعه والأصل هو كل من أنجب غيره وإن بعد الولد ، والفرع هو كل من الحدر من غيره وإن بعد عن أصله، والبنات والحفدة، ولو كانوا أخوة أو أعماما أو أحوالاً أو أصهارا، ولا يستفيد منه الوصي والمرجع إلى قانون الأحوال الشخصية في تحديد ما إذا كانت الصلة التي يفترضها القيد متوافرة أو غير متوافرة وطبقاً بعة بهذا للشريعة الإسلامية لا يتوافر القيد إذا كذلك إذا سرق المتهم مال أبيه غير الشرعي ولكن يتوافر القيد اذا سرق المتهم مال مطلقتة رجعيا اثناء عدتها او سرقت مالاً له إبان عدتهما. ويشترط ثانيا : أن يرتكب المتهم الله ذلك أن يقتصر ضرر الجريمة على أحد هؤلاء الأشخاطن الام ولذلك يمتد حكمها إلى جميع جرائم السرقة تامة كانت أو في حالة شروع، وسواء كانت بسيطة أو مقترنة بظرف أو أكثر من الظروف المشددة، وسواء بقيت جنحة أو انقلبت إلى جناية غير أنه إذا كان يد النيابة العامة مغلولة بالنسبة لرفع الدعوى الجنائية عن جريمة السرقة حتى وإن كانت مقترنة ببعض الظروف المشددة، فالسرقة بالكسر أو بالإكراه لا ترفع الدعوى الجنائية عنها بهذا الوصف أو ذاك بغير شكوى، ولكن الكسر والإكراه قد يكون ضربا أو جرحا وكلاهما في القانون يصح للنيابة العامة أن ترفع الدعوى الجنائية عنها بغير حاجة إلى تقديم شكوى من المجني عليه. أثر وانقضاء الحق في الشكوى بموت المجني عليه ،