مقاولات التأمين : نصت الفقرة 10 من المادة 2 ق ت ج على أنه يعد عملا تجاريا فحسب الموضوع كل مقاولة للتامين وهو أن يتعهد شخص يسمى المؤمن بان يؤدي للمؤمن له مبلغا من النقود في حالة وقع الحادث آو تحقق الخطر للمؤمن منه وذلك في نظير قسط يؤديه المؤمن له للمؤمن ويفهم من نص المادة ان المشرع لم يفرق بين التامين التبادلي والتامين ذا الاقساط الثابتة إذ أن كلاها يكتب الصفة التجارية فالتأمين بأقساط ثابتة هو الذي تقوم به عادة شركة أموال تجارية تتعهد فيه لمؤمن له في الحدود المتفق عليها بينهما بتعويض الضرر الناتج من حوادث معينة كالحريق آو السرقة أما التامين التبادلي هو الذي يتفق فيه مجموعة من الأشخاص معرضين لأخطار مشابهة على تعويض الضرر الذي يحل بأحدهم عند وقوع الخطر من مجموع الاشتراكات التي يدفعونها سنويا والتي تشكل فيما بينهم صندوق ضمان كموظفي وزارة التعليم التي تجمعهم مهنة التعليم .