المطلب الثاني: المواجهة الإجرائية في ظل قانون الوقاية من الجرائم: حجز المعطيات المعلوماتية، وحجز المعطيات المعلوماتية (الفرع الثالث). الفرع الأول: مراقبة الاتصالات الإلكترونية: يقصد بها لاتصالات الالكترونية حسب المادة 2 -ومن قانون 09-04 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، سابق الذكر: أي تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة بواسطة أي وسيلة إلكترونية. وقد نص المشرع الجزائري في المادة 04 من القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها سابق الذكر، على مراقبة الاتصالات الالكترونية، ونظم الحالات التي تسمح باللجوء إلى هذا الإجراء وهي: 2. في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطني. 4. في إطار تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية المتبادلة. لا يجوز إجراء عمليات المراقبة في الحالات المذكورة سابقا إلا بإذن مكتوب من السلطات القضائية المختصة. عندما يتعلق الأمر بالحالة (أ)، يختص النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بمنح ضباط الشرطة القضائية المنتمين للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحته المنصوص عليها في المادة 13 من نفس القانون، إذ بالمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد وذلك على أساس تقرير يبين طبيعة الترتيبات التقنية المستعملة والأغراض الموجهة لها. موجهة حصر لتجميع وتسجيل معطيات ذات صلة بالوقاية من الأفعال الإرهابية والاعتداءات على أمن الدولة ومكافحتهما، ولقد أوكل المشرع بموجب المادة 4 فقرة 3 من قانون 09-04 سابق الذكر، والمادة 4 فقرة 2 بند 4 من المرسوم الرئاسي رقم 15-261 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 2015 ، مهمة مراقبة الاتصالات الالكترونية للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة ومكافحتها بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، تحت سلطة القاضي المختص. الفرع الثاني: تفتيش النظم المعلوماتية نص المشرع الجزائري في المادة 5 من قانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها سابق الذكر، على ضرورة توافر حالات على سبيل الحصر، القيام بتفتيش المنظومة المعلوماتية في إطار قانون الإجراءات الجزائية، 1- للوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة. 2- في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطني. غير أنه في حال الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب والمساس من الدولة، في الحالات سابقة الذكر، بغرض التفتيش، ولو عن بعد إلى: − منظومة تخزين معلوماتية. − في الحالة (أ) إذا كانت هناك أسباب تدعو للاعتقاد ن المعطيات المبحوث عنها مخزنة في منظومة معلوماتية أخرى وأن هذه المعطيات يمكن الدخول إليها، انطلاقا من المنظومة الأولى، يجوز تمديد التفتيش بسرعة إلى هذه المنظومة أو جزء منها بعد إعلام السلطة القضائية المختصة مسبقا بذلك. فإن الحصول عليها يكون بمساعدة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. نظمه المشرع الجزائري في نص المادة 06 و 07 من قانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها سابق الذكر : − عندما تكتشف السلطة التي تباشر التفتيش في منظومة معلوماتية معطيات مخزنة تكون مفيدة في الكشف عن الجرائم أو مرتكبيها وأنه ليس من الضروري حجز كل المنظومة، يتم نسخ كل المعطيات محل البحث وكذا المعطيات اللازمة لفهمها على دعامة تخزين إلكترونية تكون قابلة للحجز والوضع في أحراز وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية. − ويجب على السلطة التي تقوم بالتفتيش والحجز السهر على سلامة المعطيات في المنظومة المعلوماتية التي تجري بها العملية. − إذا استحال إجراء الحجز وفقا لما هو منصوص عليه فيما سبق، لأسباب تقنية،