: إذا قيد الطلاق الصريح بعدد صريح فإنه يعامل بذلك العدد، فإن كان سكوته لضيق النفس لزمه العدد، كما إذا قال لها: أنت طالق طالق فإنه يلزمه بذلك طلاقان متى كانت المرأة مدخولاً بها، فإذا قال: إنه نوى بالثاني الإخبار عن الأول ولم ينو طلاقاً ثانياً فإنه يصدق ديانة، ولكن القاضي لا يصدقه بل يحكم عليه بالطلقتين. أو نوى ثلاثاً ولكن إذا نوى بالطلقة الأولى الطلاق وبالثانية والثالثة إفهامها أنه طلقها فإن بينه وبين الله لا تقع إلا واحدة. لأن لفظ اعتدي من ألفاظ الكناية التي يقع بها طلاق رجعي، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الرئيسيةأقسام الكتب الفقه العام فهرس الكتاب كتاب الطلاق مبحث تعدد الطلاق وإذا أضاف الطلاق إلى ضمير الطلقة وعدد الأجزاء كان الحكم كذلك، فإنه يقع بكل كلمة من هذه الكلمات طلقة، بشرط أن يذكر واو العطف وأن تكون الزوجة مدخولاً بها، فإذا قال: أنت طالق نصف طلقة بدون ذكر واو العطف وقعت به طلقة واحدة ما لم تزد الأجزاء على واحدة، فإنه يحسب كمل تقدم في صدر العبارة. والحاصل أن في هذه المسألة أربع صور: الصورة الأولى أن يكون المطلق فقهياً متفلسفاً أو يكون هازلاً، فإن كانت تساوي طلقة أو أقل حسبت طلقة وإن زادت عن طلقة ولو جزءاً يسيراً حسب الزائد طلقة ثانية، الصورة الثالثة: أن يعدد الأجزاء مضافة إلى الضمير مع ذكر واو العطف أو عدمه، لأن اتحاد المرجع يجعله ناطقاً بالجزء الأول فقط، لأن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى، فكل جزء نطق به مضافاً إلى الطلاق يحسب عيه طلاقاً، لأن الضمير يكون عائداً إلى الجزء الأول بعينه، وإذا فرض وغلبت فلسفة الحساب على شخص وقال لامرأته: أنت طالق ثلاث أنصاف طلقتين