النوع الأول : أو الإجماع، ولا نجد لها نظيرا نقيسه عليها، مما ثبت بالأدلة الثلاثة السابقة، وعندئذ تستنبط لهذه الوقائع الأحكام التي تحقق المصلحة المعتبرة للأمة، وغيرها، ومن الواضح أن هذا الاستنباط اجتهاد قائم على أحد هذه الطرق المتقدمة، يقوم به ولي الأمر إن تحققت فيه شروط الاجتهاد، وقام هو بتنفيذه وتطبيقه . بإضافة عقوبة أخرى، كإضافة التغريب إلى الجلد عند فقهاء الحنفية ومن وافقهم، فإن هذا التغليظ إذا لم يرد به نص كان تقديره إلى ولي الأمر، كإضافة عدد من الجلدات إلى حد السكر على من أفطر جهارا في مكة في نهار رمضان ،