وقد قُدم هذا الطعن بعدم الدستورية من قبل الطاعن كمال عبدالرحمن حسن رمضان / صاحب مؤسسة يازور الميكانيكية الزراعية وكيلها المحامي الأستاذ خضر معروف في الدعوى المنظورة أمام محكمة الجمارك الاستئنافية للدفع بعدم دستورية الفقرة (4) من المادة (206/ب) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 والمعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2018 والتي نصها: المادة (206/ب) “غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي”: “من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة”. وقد جاء في قرار أكثرية أعضاء المحكمة الدستورية ما يلي: (بعد الاطلاع على كافة الأوراق والوثائق التي تضمنها الملف الوارد من محكمة الجمارك الاستئنافية وقرارها الصادر في القضية رقم (1112/2023) تاريخ 19/5/2024، أنه سبق وأن أحالت النيابة العامة الجمركية الظنين (الطاعن) كمال عبدالرحمن حسن رمضان / صاحب مؤسسة يازور الميكانيكية الزراعية إلى محكمة الجمارك البدائية بصفتها الجزائية لمحاكمته عن جرم التهريب الجمركي خلافاً لأحكام المادتين (203 و204/ل) من قانون الجمارك وتعديلاته رقم (20) لسنة 1998 وجرم التهرّب الضريبي خلافاً لأحكام المادتين (30و31) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته والمتمثل بتقديم قوائم ومستندات كاذبة في البيانات الجمركية . اصدرت محكمة الجمارك الاستئنافية قرارها رقم (736 /2021) والذي لم يقبل به كل من مدعي عام الجمارك والظنين وطعنا فيه تمييزاً حيث قررت محكمة التمييز بحكمها رقم (901/2022) تاريخ 29/5/2022 نقض القرار الاستئنافي المذكور. أصدرت قرارها متضمناً رد الاستئناف المقدم من مدعي عام الجمارك وفسخ القرار المستأنف بحدود الرد على أسباب الاستئناف المقدم من الظنين كمال عبدالرحمن حسن رمضان. لم يقبل مساعد النائب العام بقرار محكمة الاستئناف فطعن فيه تمييزاً حيث أصدرت محكمة التمييز حكمها رقم (1339/2023) بتاريخ 10/8/2023 ، وخلال نظر الدعوى تقدم وكيل الظنين (الطاعن) بطلب يتضمن الدفع بعدم دستورية الفقرة (4) من المادة (206/ب) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 والمعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2018 مستنداً لأسباب ذكرها في طلبه، ورد كتاب رئيس الوزراء رقم (ج م 2/ 27450) مرفقاً به مذكرة رئيس ديوان التشريع والرأي المؤرخة في 3/7/2024، وبصيغتها المعدلة بالقانون رقم (33) لسنة 2018 تنص في الفقرة (4) منها على: المادة (206/ب): ” غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي”: 4): “من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة”. ويدعي الطاعن أن المُشرّع خالف أحكام الدستور وأخلّ بمبدأ المساواة ومسّ بالحقوق التي ضمنها الدستور مخالفاً لأحكام المادتين (6/1 و128/1) من الدستور،