حكمت المحكمة بقبــول الطعن شــكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيــه وحكمت في موضــوع الاستئناف بإلغـاء الحكم المستأنف والقضـاء مجـددا بإلغـاء القـرار المطعون فيـه محـل التـداعي مـع مـا يــترتب على ذلــك من آثــار أخصــها منح المستأنف الــترخيص بمزاولــة مهنــة الهندســة وفقــا للفئــة الــتي يستحقها . حيث ان المحكمة قد أصدرت حكماً بـرفض الـترخيص لـه بمزاولـة مهنـة الهندسـة المعمارية بالفئـة الـتي يسـتحقها مـع مـا يـترتب على ذلـك من آثـار وإلزامـه بمنحـه الـترخيص بفتح مكتب هندسي، وإنـه قــد تم إلغــاء تــرخيص مكتب الــذي يعمــل فيــه والمرخص لــه سابقا من المطعون ضـده ، ولما كــان المطعون ضــده يــرفض الــترخيص لــه بمزاولــة مهنــة الهندســة وفتح مكتب هندسي لـذلك فقـد أقـام الـدعوى للحكم لـه بطلباتـه. حكمت المحكمة بــرفض الـدعوى. اســــتأنف الطــــاعن هذا الحكم بالاستئناف أمــــام محكمــــة الـتي حكمت برفض الاستئناف وبتأييـــد الحكم المستأنف ، وحيث أن الطعن اقيم على أربعة أسـباب ينعى بهـا الطـاعن على الحكم المطعون فيـه مخالفـة القـانون والخطـأ في تطبيقـه والقصـور في التسـبيب والفسـاد في الاستدلال ومخالفـة الثـابت بالأوراق حين قضى بـرفض الـدعوى على مـا ذهب إليـه بصـدور حكم جنـائي بحقـه في جريمـة تعـد مخلـة بالشـرف والأمانة بما يكون معـه قـرار المطعون ضـده بـرفض منحـه الـترخيص موضـوع التـداعي قائمـا على أسـاس من القــانون رقم (51) لســنة 2014 في شــأن تنظيم مزاولــة المهن الهندســية الــذي اشــترط في البنــد (6) من المادة (7) منــه حــتى يمنح الــترخيص إلا يكــون طــالب الــترخيص قــد ســبق الحكم عليــه في جريمــة مخلــة بالشــرف أو الأمانة ، وإن القضـاء بوقـف تنفيـد الحكم الجنـائي الصـادر ضـده يـترتب عليـه عـدم اعتبـاره مانعـا من صـدور الـترخيص اللازم لـه بمزاولـة مهنـة الهندسـة ، واذ ذهب الحكم المطعون فيـه الى غـير ذلك فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه. ولـه في سـبيل إعمـال رقابتـه أن يمحص هـذه ً فـإن مـا تبديـه من أسـباب يكـون خاضـعا لرقابـة القضـاء. و كـان الـبين من مـدونات الحكم الجنـائي الصـادر في الاستئناف إن المحكمة الاستئنافية الجنائيـة قـد أقـامت قضـائها بوقـف تنفيـذ عقوبـة الغرامـة المقضي بهـا على الطـاعن بمـوجب الحكم المستأنف على ســند " من إن أوراق الــدعوى الجنائيـة قـد خلت ممـا يثبت ســبق ارتكـاب الطــاعن (المتهم) لواقعــة مماثلـة وهي مزاولـة مهنـة الهندسـة دون تـرخيص على الـرغم من المدة الطويلـة الـتي زاول فيهـا المهنة في مملكـة البحـرين ، ونظـرا لظـروف الواقعة والـتي تطمئن معهـا المحكمة إلى تـرجيح أن الطـاعن (المتهم) لن يعود لمقارفة مثل هذا الجرم مجددا ما تقضي معه المحكمة بوقـف تنفيـذ العقوبـة " ، و لا يتحقـق في شـأن الطـاعن سـبق الحكم عليـه في جريمـة مخلـة بالشـرف والأمانة ، الذي يحرمه من أحقيته في الترخيص له بمزاولة مهنـة الهندسـة في الفئـة الـتي يسـتحقها مـا دامت قـد تـو افرت فيـه الشـروط الأخرى المقررة قانونـا ، واذ خـــالف الحكم لســـببه الصـــحيح حريـــا ً هـــذا النحـــو فاقـــدا المطعون فيـه هـذا النظـر وقضى بـرفض دعـوى الطـاعن إلغـاء القـرار المطعون فيـه ، ولما تقدم فانه يتعين إلغـاء الحكم المستأنف والقضـاء مجـددا بإلغــاء القـــرار المطعون فيــه محـــل التــداعي مــع مــا يــترتب على ذلــك من آثــار أخصــها منح المستأنف الترخيص بمزاولـة مهنـة الهندسـة وفقـا للفئـة الـتي يسـتحقها مـتى تـو افرت فيـه الشـروط الأخرى المقررة قانونا ،