نتطرق في هذا املحور إلى تعريف القانون الدولي إلانساني وتحديد مصادره وكذا عالقته بقانون الحرب والقانون الدولي لحقوق إلانسان. وأخيرا نقوم بدراسة املبادئ أوال: تعريف القانون الدولي إلانساني عرفت اللجنة الدولية للصليب ألاحمر القانون الدولي إلانساني كالتالي: "تعني اللجنة الدولية للصليب ألاحمر بعبارة "القانون الدولي إلانساني املطبق في النزاعات املسلحة" القواعد الدولية الاتفاقية أو العرفية، والتي تهدف خصيصا إلى حل املسائل كفرع من فروع القانون الدولي العام محاضرات في مقياس القانون الدولي إلانساني د. القواعد الاتفاقية أو العرفية التي تهدف على وجه التحديد إلى حل القضايا إلانسانية سواء كان ذا طابع دولي أو غير دولي. القانون الدولي إلانساني باملفهوم الواسع فرعين أساسيين: " قانون جنيف" الذي يهدف إلى حماية العسكريين العاجزين عن القتال " قانون الهاي" الذي يقرر حقوق وواجبات املقاتلين أثناء سير العمليات ثانيا: مصادرالقانون الدولي إلانساني يتشكل القانون الدولي إلانساني من املعاهدات والنصوص الدولية التالية:  اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى من الجيوش في امليدان املعتمدة بتاريخ  إعالن سان بترسبورغ لتحريم استخدام قذائف معينة في وقت الحرب املؤرخ  اتفاقيات الهاي املؤرخة في 11 يوليو 4611  اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال الجرحى واملرض ى من الجيوش في امليدان  اتفاقيات الهاي املعتمدة بتاريخ 46 أكتوبر 4111 - الاتفاقية الثانية بشأن قوانين وأعراف الحرب في امليدان وملحقها؛ 4681 - الاتفاقية الثانية املتعلقة بالحد من استخدام القوة السترداد ديون العقود؛ - الاتفاقية الرابعة. ستيتي سمير 4111؛  اتفاقيات جنيف ألاربع املؤرخة في 41 أغشت4111؛  اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين ألاسلحة البكتريولوجية والسامة وتدمير تلك ألاسلحة املعتمدة بتاريخ 41 أبريل 4111؛  اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية أو ألية 6 يونيو 4111؛ ألاسلحة املؤرخة في 41 يناير 4111؛  اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل ألالغام املضادة لألفراد وتدمير تلك ألالغام املؤرخة في 46 سبتمبر 4111؛ /.. وألاشخاص املحايدين في حالة الحرب في امليدان؛ - الاتفاقية السادسة املتعلقة باملركز القانوني لسفن العدو التجارية في بداية ألاعمال العدائية؛ - الاتفاقية السابعة بشأن تحويل السفن التجارية إلى بواخر حربية؛ - الاتفاقية التاسعة بشأن قصف - الاتفاقية العاشرة بشأن التكييف مع الحرب البحرية ملبادئ اتفاقية جنيف لعام . 4118 معاملة أسرى الحرب.  البروتوكول إلاضافي الثالث إلى اتفاقيات جنيف لعام 4111 بشأن اعتماد شارة  اتفاقية بشأن الذخائرالعنقودية املؤرخة في 11 مايو 1116؛ 1141 وفي كل ألاحوال، الهاي( من جهة، واعتمادها أحكاما جديدة من جهة أخرى السيما تلك املتعلقة بحماية وألا حكام الخاصة بالنزاعات املسلحة غير الدولية التي يلتزم