بمعنى أنه يكفي في ذاته لإعطاء الدائن الحق في التنفيذ الجبري. فإذا وجد هذا السند، لا يكون مطلوباً من الدائن أي دليل أو إثبات أو تأكيد آخر لوجود حقه الموضوعي، الذي يطلب التنفيذ لاقتضائه. فطالما لم يلغ السند التنفيذي أو يتم إبطاله، بالوسيلة القانونية المقررة وخارج إجراءات التنفيذ، التنفيذ صالحا، وكافياً بذاته، لإجراء التنفيذ. ولهذا، يمكن القول أن الدائن يقدم السند التنفيذي لسلطة التنفيذ، لا ليثبت حقه الموضوع، بالتنفيذ لمصلحته. ومتى سلمها الدائن هذا السند لسلطة التنفيذ صارت ملزمة" بالقيام به، دون أن يكون لها أي تأكيد آخر لوجود حقه الموضوعي. ولا أن تناقش مدى كفاية هذا السند لتأكيد وجود هذا الحق. فهذا أمر قدرهالمشرع سابقاً.