## الفرق بين الجريمة والخطأ الوظيفي والجريمة المدنية يُعرّف الخطأ الوظيفي بالتقصير أو الخطأ من قبل موظف عام أو شخص ينتمي إلى مهنة معينة خلال أداء واجباته. أما الجريمة الجنائية فهي انتهاك قانون العقوبات والقوانين المكملة له. يختلف الجزاء بينهما: فالعقوبة على الجريمة هي الحبس أو الغرامة، بينما تُعاقَب الأخطاء الوظيفية بالعزل أو الخصم. قد يشكل الفعل الواحد جريمتين: إدارية وجنائية، كحال الرشوة، حيث تُعتبر خطأ إداريًا وعقوبة قانونية وفقًا لقانون الفساد. تُسمى الجريمة المدنية "بالخطأ المدني" وهي مصدر للالتزامات وعدم حصرها، حيث يُلزم من تسبب بأضرار للغير بالتعويض، بينما تحدد الجرائم الجنائية بقانون العقوبات والقوانين المكملة له. يُرفع الشخص في الخطأ المدني دعوى مدنية أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض، أما في الخطأ الجنائي، تُرفع دعوى جنائية أمام القضاء الجنائي للمطالبة بالعقوبة من قبل النيابة العامة. يُمكن أن يشكل الفعل الواحد جريمتين مدنية وجنائية مثل السرقة، مما يتطلب متابعة المتهم أمام القضاءين المدني والجنائي. **تُشكل الجريمة بثلاثة أركان:** الركن الشرعي (القانوني)، والركن المادي، والركن المعنوي. **الجزء الأول:** يُعتبر الركن الشرعي الصفة غير المشروعة للسلوك، حيث يُعطي النص القانوني هذه الصفة للماديات مع انتفاء الأسباب التي ترفع عنها صفتها غير المشروعة. **الجزء الثاني:** يُشير الركن الشرعي إلى وجود نص جنائي يحدد الجزاء لمرتكب السلوك، وانتفاء الأسباب التي تبيح السلوك وترده إلى الاصل العام. **أهمية الركن الشرعي:** يُحدد الماديات التي تُصنف غير مشروعة، و هو جوهر الركن المادي، و العلاقة بين شخصية المجرم والماديات هي أساس اللوم القانوني، و يجب التحقق من الصفة غير المشروعة قبل الركن المعنوي. **عناصر الركن الشرعي:** **أ- خضوع الفعل لنص التجريم:** - يحدد قانون العقوبات والقوانين المكملة له السلوك وُعقوبته. - يُطبق "مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أو تدابير الأمن"، الذي ينص على أن الجريمة والعقوبة تُقرران فقط بنص قانوني. - يجب أن يكون النص القانوني نافذا وُساريًا وقت ارتكاب الجريمة وِمكانها. **ب- مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أو تدابير الأمن:** - يُحدد عدم مشروعية السلوك الجنائي بنصوص القانون الجنائي التي تُحدد الجرائم والعقوبات. - يُختص المشرع بتجريم وتحديد العقوبات، بينما يُختص القاضي بتطبيق العقوبة وِتُجريم الأفعال المذكورة في النصوص الجنائية.