الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.- يفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية اإلدارية الصادرة نهائيا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.- المنازعات التي تقررها نصوص قانونية خاصة مثل االستئناف المقدم ضد األمر الصادر ابتدائيا من قبل رئيس المحكمة اإلدارية،وكذلك الطلبات المتضمنة وقف تنفيذ القرارات مثل القرار اإلداري المطعون فيه بالبطالن.- األمر االستعجالي محل االستئناف والصادر عن رئيس الغرفة اإلدارية )م 191 مكرر ق.المبحث الثالث: الجهات القضائية المتخصصةنص القانون العضوي 11/50 المتعلق بالتنظيم القضائي في فصله الرابع على جهتين قضائيتين جزائيتين متخصصتين هما محكمة وهذا ما سنتطرق إليه في مطلبين:المطلب األول: محكمة التنازعأنشأت محكمة التنازع في الجزائر بموجب دستور 1996 والقانون العضوي رقم 53/98 المؤرخ في 53 يونيو 1998 المتعلق باختصاص محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.أوال: اختصاصات محكمة التنازع: نصت المادة 53 من القانون العضوي رقم 53-98 على أنه: "تختص محكمة التنازع في الفصل في منازعات االختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي اإلداري حسب الشروط المحددة في هذا القانون- وال يمكن لمحكمة التنازع التدخل في منازعات اإلختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس النظام" باإلضافة الى المادة 10 " ال ترفع أمام محكمة التنازع إال المواضيع المتعلقة بتنازع اإلختصاص مما يجعل اختصاص محكمة التنازع اختصاصا محددا، وليس عاما ويشمل مجموعة من الحاالت فقط هي حالة التنازع اإليجابي و التنازع السلبي و حالة تناقض األحكام".- حالة التنازع اإليجابي: عرفته المادة 16 من نفس القانون بأنه يتحقق عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي واألخرى خاضعة للنظام القضائي اإلداري باختصاصهما للفصل في نفس الموضوع.ب- ب- التنازع السلبي: وهو حسب م 2/16 الصورة التي تعلن فيها كل من جهة القضاء العادي و جهة القضاء اإلداري عدم اختصاصهما في نفس النزاع.ت- ت- حالة تناقض األحكام: نصت عليها م 2/19 و هي إذا وجد حكمان قضائيان نهائيان،الحكمين.ث- المطلب الثاني: الجهات القضائية الجزائية المتخصصةح- أوال- محكمة الجنايات: نصت المادة 18 على: "توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات تختص بالفصل في األفعال