مما أدى إلى تغييرات جذرية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. هذا الفصل يتناول مفهوم الملكية الصناعية وخصائصها وأهم التصرفات القانونية المتعلقة بها، بالإضافة إلى آليات الحماية القانونية في الجزائر، من خلال حماية مدنية وجزائية لعناصر الملكية الصناعية مثل الابتكارات وبراءات الاختراع والتصاميم والتسميات والبيانات المميزة. المطلب الاول : مفهوم الملكية الصناعية بالإضافة إلى العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية التي تستخدم لتمييز المنتجات أو المنشآت التجارية. ومن جهة اخرى فهي تلك الحقوق المعترف بها لصالح كل شخص على نشاطاته الابتكارية ومنجزاته الفكرية المستعملة في الصناعة او التجارة وتشمل هذه الحقوق براءة الاختراع وعلامه المصنع والرسوم والنماذج الصناعية وبذلك تتفرع حقوق الملكية الصناعية الى فرعين رئيسيين : _ حقوق ترد على ابتكارات جديده وهي براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية _ حقوق ترد على علامات مميزه وهي العلامات التجارية والصناعية والرسم التجاري كما نصت الفقرة الثالثة من ماده الاولى لاتفاقيه باريس على انه تؤخذ الملكية الصناعية بأوسع معانيها فلا يقتصر تطبيقها على الصناعة والتجارة بمعناه الحرفي وانما تطبق كذلك على الصناعات الزراعية والاستخراجية وعلى جميع المنتجات المصنعة او الطبيعية مثل الأسمدة والحبوب واوراق التبغ والفواكه والمواشي والمعادن والمياه المعدنية والبيرة والزهور والدقيق اولا : الملكية الصناعية حقوق معنويه يرى الفقهاء القانون المتخصصون في الملكية الفكرية عامه والملكية الصناعية خاصه ان هاته الخاصية تنبع من شهاده التسجيل حيث لا تعتبر مالا ملموسا نقدا بل هي مضمون اقتصادي او مادي يجعلها قابله للتصرف لا تعد حقوق الملكية الصناعية حق مؤبدا كالحق العيني انما هي حق مؤقت شانها في ذلك شان الحق الشخصي فالتشريعات الدولية والداخلية اقرت مده معينه لحمايتها فعلى سبيل المثال اقر التشريع الجزائري حق مالك البراءة في احتكار البراءة لمده 20 سنه كما ان عجز صاحب الحق عن استعماله خلال مده محدده قانونا يجعل منه مالا عاما بالإمكان استعماله او استغلاله للمنفعة العامة ثالثا : قابليه حقوق الملكية الصناعية للتحويل يمكن طبقا لقوانين الملكية الصناعية ومنها التشريع الجزائري تحويل هذه الحقوق وكلمه تحويل مرادفه لكلمه نقل اذ يمكن نقل هذه الحقوق عن طريق بعض التصرفات والقوانين الداخلية تجيز التصرف في شهاده التسجيل بجميع التصرفات القانونية مثل البيع والرهن وهذا ما نص عليه القانون الجزائري التجاري في المادة 119 رابعا : جواز الحجز على حقوق الملكية الصناعية تعتبر شهاده التسجيل ذات مضمون اقتصادي لسيف بالذمة المدية تدخل في الضمان العام للدين وهي قابله للحجز عليها يجوز استصدار امر قضائي بالحجز عليها المطلب الثاني : التصرف في الملكية الصناعية الفرع الاول : التصرفات الناقلة للمكية اولا التنازل :عن حقوق الملكية الصناعية _المقصود بالتنازل عن حقوق الملكية الصناعية : في هذا السياق، يمنع الآخرين من استخدام الطريقة أو المنتج الناتج مباشرة منها أو بيعه أو عرضه للبيع أو استخراجه لهذه الأغراض دون رضاه. كما يشمل التنازل عن حقوق الملكية الصناعية الاتفاق على التخلي عنها أو تحويلها من خلال الالتزام بعقود التراخيص. أ_ الشروط الموضوعية : وفقًا للمادة 40 من قانون المدني الجزائري. سواء بوجود براءة الاختراع أو بتقديم طلب للحصول عليها. ب_ الشروط الشكلية : الكتابة والتسجيل : الزم القانون على المتعاقدين بعض الشكليات من اجل ابرام عقد التنازل حيث انه لا تثبت عمليه التنازل الا عن طريق الكتاب وما يؤكد ذلك نص المادة 15 من الامر 03/ 07 المتعلق ببراءة الاختراع والنص المادة 15 من الامر 03/ 06 المتعلق بالعلامات كما يلزم تسجيل التصرفات على السجلات المعتمدة في المعهد الوطني للملكية الصناعية لنفاذ التصرف إزاء الغير. يتعين النشر والإشهار الإلزامي لكافة العقود التي تتعلق بالتنازل، ثانيا : تقديم حقوق الملكية الصناعية كحصه في الشركة الشركة عباره عن نظام قانوني ومشروع اقتصادي يقوم بإنشائه او استغلاله شخص او اكثر طبيعي او اعتباري بتقديم حصص تختلف من شخص لأخر وبما ان الملكية الصناعية هي مال معنوي فانه يجوز تقديمه كحصه في الشركة والهدف الاول من الشركة هو التحقيق الربح أ_ الشروط الموضوعية العامة : الشروط الموضوعية العامة لإنشاء الشركة تنقسم إلى شروط عامة وخاصة، ب_ الشروط الموضوعية الخاصة : ج_ الشروط الشكلية : الفرع الثاني :التصرفات غير ناقله للملكية 1_المقصود بعقد الترخيص : عقد الترخيص لاستغلال حقوق الملكية الصناعية هو اتفاق بين صاحب حقوق الملكية الصناعية وطرف آخر يمنح هذا الطرف الحق في استخدام هذه الحقوق مقابل مبلغ مالي ولمدة زمنية محددة، دون نقل الملكية للابتكار نفسه. يتضمن العقد شروطًا مهمة مثل وجود ابتكار محمي قانونيًا وتحقق الاستخدام الصناعي للابتكار 2_شروط عقد الترخيص باستغلال حقوق الملكية الصناعية : مكن للأطراف التفاوض بحرية على شروط العقد، الشروط الرئيسية لهذا النوع من العقود تشمل المحل والسبب وشروط الكتابة والتسجيل. ثانيا : الرهن الواقع على الملكية الصناعي 1_ المقصود بالرهن حقوق الملكية الصناعية : يتعامل المشرع الجزائري مع الرهن الحيازي كعقد يلتزم به الشخص لدين عليه أو على غيره، ويُشترط أن يكون هذا التزام خاليًا من العيوب وأن يكون لكل من الدائن والمدين الأهلية لإحداث هذا الالتزام القانوني 2_ صوره الرهن الحيازي لحقوق الملكية الصناعي : أ_ الشروط الموضوعية : ويُشترط أن يكون المحل المراد رهنه معينًا وقابلاً للرهن الحيازي. ب_ الشروط الشكلية : أما الشروط الشكلية، المبحث الثاني : اجراءات حمايه الابتكارات الجديدة المطلب الاول : الابتكارات الجديدة مثل الاختراعات والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، مثل الرسوم والنماذج الصناعية. سيتم التطرق لهذه الحقوق في ثلاثة فروع: براءة الاختراع، سيتم تناول تعريف براءة الاختراع، أولًا: تعريف براءة الاختراع عرفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية الاختراع بأنه فكرة توصل إليها مخترع تمكنه من إيجاد حل لمشكلة معينة في مجال التكنولوجيا، ويشمل كل جديد في العلم أو البحث قابلاً للاستغلال سواء كان متعلقًا بمنتجات جديدة أو بوسائل مستخدمة أو بهما معًا. اما المشرع الجزائري فقط تطرق في تعريفه التشريعي الى عده تشريعات نذكر منها: يُعرَّف الاختراع بأنه فكرة تتيح عمليًا حل مشكلة تقنية. كما عرَّف المشرع براءة الاختراع في المادة الثانية من نفس الأمر بأنها وثيقة تُمنح لحماية الاختراع. كان الأمر 66/54 يميز بين شهادة المخترع وبراءة الاختراع، ولكن المرسوم التشريعي 93/17 ألغى هذا التمييز يُعتبر الاختراع جديدًا إذا لم يُنشر أو يُستخدم أو تُمنح براءة عنه سابقًا. إذ تُمنح البراءة لحمايته. نصت المادة 8 من القانون على أن الاختراع يمكن أن يكون منتجًا أو طريقة صنع. 4. القابلية للتطبيق الصناعي: يجب أن يكون الاختراع قابلًا للتصنيع أو الاستخدام في أي نوع من الصناعات. 5. عدم مخالفة النظام العام: يجب ألا يتعارض الاختراع مع النظام العام أو الآداب العامة. لا تُمنح براءة اختراع لأجهزة لعب القمار أو الاختراعات التي تخل بالنظام العام أو الآداب العامة، ب : الشروط الشكلية نظم المشرع هذه الاجراءات بموجب الامر رقم 03/ 07 المتعلق ببراءة الاختراع والمرسوم التنفيذي رقم 05/ 275 المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08/ 344 المؤرخ في 26/10/2008 الذي يحدد كيفيه ايداع براءة الاختراع واصداره 1. إيداع الطلب: وإلا يُعتبر الطلب مسحوباً. بعد فحص الطلب والتحقق من الشروط الشكلية والموضوعية، يتم فتح طلبات البراءة. يتضمن قرار البراءة بيانات حول المخترع ومالك البراءة والاختراع. 4. نشر البراءة: مما يمنح صاحب البراءة حق الاحتكار في استغلالها والتصرف بها، يتمتع المودع الأصلي أو خلفاؤه بالحق في البراءة، ما لم يكن هناك من يظهر حسن نية ويقوم بعمليات معينة تتعلق بالاختراع قبل تاريخ الإيداع. ينتهي صلاحية البراءة بانقضاء مدتها بمضي 20 سنه ابتداء من تاريخ اذاعه طلب ، أو بإلغائها بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية. مع إمكانية التسوية وفقاً للقانون الفرع الثاني : التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة اولا :مفهوم التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وتشمل جميع الروابط المتكاملة في الجسم أو السطح. 2_ التصميم الشكلي نظير الطبوغرافيا فتشمل الترتيبات الثلاثية الأبعاد التي يحتوي أحدها على عنصر نشط، وتشمل وصلات الدائرة المتكاملة أو جزءًا منها. يُعتبر قانون الحماية للتصاميم الشكلية موجودًا في الجزائر بموجب القانون رقم 03/08 الصادر في عام 2003. ومن امثله الدوائر المتكاملة الساعات الإلكترونية والدوائر المدمجة في الهواتف النقالة او تلك التي تستخدم في الأجهزة المكونة للكمبيوتر مثل اللوحة الام وغيرها من الشرائح الإلكترونية المدمجة في مختلف الأجهزة الإلكترونية ب_ شروط حمايه التصميم الشكلي للدوائر المتكاملة 1. قابلية التطبيق الصناعي: يجب أن يكون التصميم للدائرة المتكاملة قابلاً للتصنيع أو التطبيق الصناعي على المنتجات لتمييزها من غيرها. 2. الأصالة والابتكار: يعتبر التصميم شكليًا أصليًا إذا كان نتيجة مجهود فكري للمبتكر ولم يكن متداولًا لدى آخرين، مما يعني أنه يجب أن يتوافق مع القوانين والتشريعات المعمول بها. 2_الشروط الشكلية تقديم طلب كتابي للتسجيل: يجب تقديم طلب كتابي صريح ووحيد لكل تصميم شكلي للتسجيل لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية. وإذا تم الايداع بواسطة أكثر من شخص فإن الحق يعود لهم جميعًا. 3 _ اثاره 1. حقوق الملكية: يتمتع صاحب التصميم الشكلي بحقوق متعددة منها حق استغلاله شخصيًا أو تحويله إلى الآخرين بالكامل أو جزئيًا، 2. المساس بحقوق الملكية: يُعتبر استيراد أو بيع أو توزيع التصميم الشكلي أو الدائرة المتكاملة لأغراض تجارية دون الحصول على ترخيص من صاحب الملكية انتهاكًا لحقوق الملكية، اولا : تعريف الرسم او النموذج الرسم يعني صور الأشكال المستخدمة في أي مادة بعملية أو وسيلة اصطناعية، بينما النموذج هو كل شكل قابل للتشكيل ومركب بالألوان أو بدونها، ثانيا : شروط حمايه الرسم او النموذج إذا كان الرسم أو النموذج يعبر عن فكرة فنية، فسيحميه القانون الخاص ببراءة الاختراع. الشروط الشكلية لا توجد مهلة محددة لإجراءات الإيداع، ويصبح علنيًا بشكل إلزامي عند انتهاء فترة الحماية الأولية. يتم وضع فهارس سنوية للرسوم والنماذج المسجلة ويتم توفير نسخ منها للاطلاع العام مع فهم تفسيري للرسم أو النموذج لمنع الاستنساخ غير المشروع. وإبرام عقود التراخيص. والثانية لمدة تسع سنوات. يتوقف الحق في الحماية الثانية على دفع رسم الاحتفاظ وتقديم طلب تمديد الحماية. في حال عدم تقديم طلب النشر، يستمر الرسم أو النموذج بالحماية للسنة الأولى. يمكن للمودع أو ذوي حقوقه المطالبة بالرد الكلي أو الجزئي للإيداع خلال فترة الحماية الأولى أو عند انتهائها. استرداد الرسوم: إذا لم يتم سحب الرسم أو النموذج خلال العام الموالي للطلب، يصبح ملكاً عاماً للدولة. المطلب الثاني : البيانات المميزة اولا : تعريف العلامة وتشمل: الكلمات، بما في ذلك أسماء الأشخاص والأحرف والأرقام الرسومات أو الصور الأشكال المميزة للسلع أو توضيحاتها الألوان، سواء بمفردها أو في تركيبات. تستخدم هذه العلامات جميعًا لتمييز السلع أو الخدمات التي يقدمها شخص طبيعي أو معنوي عن غيره من السلع أو الخدمات. أ_ الشروط الموضوعية 1. أن تكون العلامة مميزة: يجب أن تكون العلامة قادرة على تمييز السلع والخدمات التي ترمز إليها عن غيرها من السلع والخدمات المماثلة. هذا لا يعني ضرورة ابتكار العلامة بشكل كامل ولكن يجب أن تكون جديدة بما يكفي لاستخدامها في التمييز عن المنتجات الأخرى. مما يعني عدم مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة. هذه الشروط تسعى إلى تحديد معايير الحماية القانونية للعلامات التجارية وضمان أن تكون العلامة قابلة للتمييز وغير مخالفة للقوانين والأعراف العامة. ب _الشروط الشكلية تشير إلى أنه يجب احترام الإجراءات المحددة في هذا المرسوم، الذي يقوم بفحص الملف من النواحي الشكلية والموضوعية، وبعد ذلك يتم نشر العلامة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية على نفقة الطالب. يمكن لأي شخص المطالبة بتسجيل العلامة أو بحق الأولوية فيها خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء معرض دولي أو معترف به رسمياً، مع استعادة ملكيته للعلامة من تاريخ العرض ثالثا :اثاره كما يمكن أن يحدث سقوط الحق بدون إرادة صاحب العلامة، الفرع الثاني : تسميات المنشأ اولا : تعريف تسميه المنشأ وقد تكون جودته أو خصائصه مرتبطة بالبيئة الجغرافية الطبيعية والبشرية. أهمية تسمية المنشأ: يعتمد المستهلكون على تسمية المنشأ لأنها تضمن لهم جودة وخصائص مميزة للمنتج المصنوع في مكان معين. وتُعتبر وسيلة للدعاية بذاتها لجذب الزبائن. يتميز استخدام تسمية المنشأ عن العلامة التجارية، ثالثا : شروط حمايه تسميه المنشأ الشروط الموضوعية حدد في المادة الأولى من الأمر رقم 65 _76 الشروط الموضوعية التي يجب توافرها في المنشأ بوضوح دون ترك مجال للباس، وهي: 1. ارتباط تسمية المنشأ بالجغرافيا: يجب أن تحمل التسمية اسمًا جغرافيًا يثبت مكان نشأة المنتجات المحمية قانونيًا، ويمكن أن تكون هذه التسمية تشير إلى بلد معين أو منطقة معينة، مثل مياه سعيدة أفري وغيرها، لأن مكان الإنتاج أو الصنع يضمن للمستهلك جودة المنتج ومواصفاته المميزة. 3. وجود ميزات مميزة بفعل عوامل طبيعية وبشرية: يجب أن تكون المنتجات ذات صفات مميزة تنتج من البيئة التي نشأت فيها أو صُنعت بها، مثل الأمر رقم 76/65 الخاص بتسميات المنشأ والمرسوم التطبيقي رقم 76/121 المتعلق بكيفيات التسجيل والاشهار. والأفراد الذين يمارسون نشاطاً منتجاً في المساحة الجغرافية المعنية يتم تسليم الطلبات إما بالإيداع مباشرة أو بإرسالها برسالة موصى عليها يتضمن طلب التسجيل معلومات مفصلة مثل اسم وصفة المودع، يقوم المعهد الوطني للملكية الصناعية بفحصه، وإذا كانت جميع البيانات متوفرة وتم دفع الرسوم المطلوبة، يتم تسجيل التسمية المنشأ والإعلان عنها يمكن للمودع تصحيحه خلال مهلة معينة، يمكن للمودع تقديم ملاحظاته قبل اللجوء إلى القضاء. الفرع الثالث : اثار اكتساب شهاده تسجيل تسميه المنشأ أولًا: اكتساب الحق في التسمية: والهدف هو تمكين المنتجين في نفس المنطقة من استخدام التسمية شريطة أن تتوافق منتجاتهم مع المواصفات القانونية. ثانيًا: انقضاء التسميات: • يمكن أن يؤدي عدم توافر الشروط المطلوبة أو الطلب بشطبها أو تعديلها أو تنازل صاحبها إلى انقضاء الحماية القانونية للتسمية. أ_ الشطب أو التعديل: ويتم التبليغ عن الحكم الذي يشير إلى انقضاء التسمية.