يتناول النص مفهوم الحق المكتسب، منطلقاً من النظرية التقليدية التي تُؤكد عدم رجعية القانون على الماضي إلا إذا مسّ حقاً مكتسباً، حيث يسري القانون القديم في هذه الحالة. يُعرّف الحق المكتسب بأنه مركز قانوني يحمي منفعة نهائية للشخص، لا تُنزع إلا برضاه، ويستند إلى سند قانوني، يسمح لصاحبه بالمطالبة به والدفاع عنه قضائياً. يُميّز النص بين الحق المكتسب و "مجرد الأمل"، حيث يُعتبر تطبيق القانون الجديد على مركز قانوني مكتمل في ظل القانون السابق سرياناً على الماضي، بينما لا يُعدّ ذلك كذلك بالنسبة لـ "مجرد الأمل". يشرح النص المركز القانوني وأنواعه: النظامي (متجانس لجميع الأشخاص) والفردي (مختلف من شخص لآخر)، وكيفية تأثير تعديل القوانين على كل منهما. يُفضّل النص اصطلاح "الحق المكتسب" على "المراكز القانونية" لشموليته. يُبرز النص الأساس القانوني للحقوق المكتسبة من خلال الاعتبارات القانونية والمنطقية، مبادئ العدالة، واستقرار المراكز القانونية، بالإضافة إلى الدساتير والقوانين. أما فلسفة المساس بالحقوق المكتسبة، فيُشير النص إلى أنها استثناء، ويتم ذلك إما بنص صريح على الرجعية (غالباً لمصلحة الجماعة)، أو عبر قوانين النظام العام، مع التمييز بين مسائل الأحوال الشخصية (تخضع للرجعية) والمعاملات المالية (تخضع للرجعية في النصوص الآمرة فقط). ويُختم النص بالتأكيد على أن الرجعية في قوانين النظام العام التي تحقق مصلحة عامة، لا تُعتبر مساساً بالحقوق المكتسبة بل تعزيزاً للاستقرار والعدالة.