المطلب الأول: الفنات المستفيدة اعتمد المشرع المغربي في تحديده للفئات الخاضعة لنطاق تطبيق القانون رقم 18. 12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل على عملية تعداد تلك الفئات» حيث يمكن التمييز في هذا الصدد بين فئة المزاولين لعمل (الفقرة الأولى)؛ وفئة المشغلين وما شابههم (الفقرة الثانية). الفقرة الأولى: فنة المزاولين لعمل خصص المشرع المغربي أربعة مواد من القانون رقم 18. 12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل لتحديد فئة المزاولين لعمل الخاضعين لأحكام هذا القانون» حيث يمكن التمييز في هذا المزاولين لعمل طبقا للمادة 6 (ثانيا)ء وفئة المزاولين لعمل طبقا للمادة 7 (الفقرة ثالثًا)ء» وفنة المزاولين لعمل طبعا للمادة 8 (رابعا). أولا: فنة المزاولين لعمل طبقا للمادة 5