والإعلانات وفق هذا القانون هي كل وسيلة أو تركيبة أو لوحة مصنوعة من خشب أو معدن أو ورق أو بلاستيك أو زجاج أو قماش أو غيرهم من المواد بغرض العرض أو النشر وبقصد المشاهدة والإعلان في الطريق من خلال وسائل النقل العام، فيما شدد القانون في قواعد الترخيص وشروط ومدة منحه وعبء الصيانة وحالات إعفاء المعلن من الحصول على الترخيص ونوع الإعلانات التي تتطلب الترخيص وأماكن يمنع الإعلان عليها، وفي قانون العقوبات المصري نجده قد نص بخصوص الإعلانات غير المشروعة بالمادة 345 عقوبات علي ما يتعلق بنشر الإعلانات المزورة والأخبار غير الصحيفة عن المنتجات، إلا أن هذا النص تعلق أكثر بالغش في المعاملات التجارية عنه تعرضًا للإعلانات غير المشروعة. وفي قانون التموين 109 لعام 1980 عاقب أيضا على نشر الأخبار الكاذبة والإعلانات غير الصحيحة والشائعات المتعلقة بوجود سلعة معينة أو بتوزيعها أو تسعيرها بغرض رفع الأسعار، وفي المادة الخامسة فقرة ج من قانون التجارة 17 لعام 1999 نصت على اعتبار دور النشر والطباعة والكتابة والتصوير والمكاتب التي تعمل في هذا المجال وكذلك الإذاعة والتليفزيون والترجمة ونقل الأخبار والصحافة والإعلان طالما كانت المزاولة على وجه الاحتراف فجميع ذلك يعد عمل تجاري. أما المشرع القطري فقد نص في قانون التجارة القطري رقم 27 الصادر في عام 2006 في مادته الخامسة على أن الأعمال التي تتعلق بالنشر والطباعة والصحافة والإذاعة والتلفزيون والكتب والإعلانات ومن الأخبار والصور والتي تمارس على وجه الاحتراف فهي تعتبر أعمالا تجارية.