تتناول القواعد الأصولية الأدلة التي يستخدمها المجتهد والفقيه في استنباط الأحكام الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله، بينما تتعلق القواعد الفقهية بأفعال المكلفين، ويستخدمها عامة الناس، فاستخدامها ليس مقصوراً على المجتهدين والفقهاء فقط. مثال على ذلك، قاعدة "النهي يقتضي التحريم" لا تُحرم الزنا إلا بإضافتها لدليل شرعي كقوله تعالى "ولا تقربوا الزنا". أما القواعد الفقهية فتدل على الحكم مباشرة، كقاعدة "اليقين لا يزول بالشك" التي تُبطل الأمر المشكوك فيه دون الحاجة لإضافة دليل آخر. باختصار، يستفاد الحكم من القاعدة الأصولية بالاستنباط، بينما يستفاد الحكم من القاعدة الفقهية بالتطبيق المباشر.