لمطلب الثالث: تقریر الصلح بین المفلس ودائنیه یعتبر الصلح الحل الأمثل للمدین والدائنین معًا لأنه ینطوي على منفعة خاصة لكلیهما فیستفید المدین من فرصة جدیدة للنهوض بتجارته، حقوقهم، ومنفعة عامة للمجتمع تتمثل في المحافظة على المشروع التجاري والنشاط الاقتصادي. وبالنسبة للحالات التي یمكن أن یبرم فیها الصلح، فإنه یتبین من المادة (317 ق. بأنّالصلح القضائي یبرم في حالة التسویة القضائیة ولا یمكن أن یتحقق في الإفلاس، أن المشرع رتب اقت ارح الصلح على قبول المدین في التسویة القضائیة، ومن بین الإج ارءات الواجب اتباعها في الصلح القضائي طبقا للمادة (314 ق. ت.ج)، في حالة قبول المدین في تسویة قضائیة یقوم القاضي المنتدب باستدعاء الدائنین المقبولة دیونهم في مدى )3 أیام) التالیة لإقفال كشف الدیون، الصادر من المحكمة، وذلك بإخطا ارت تنشر في الصحف المختصة بالإعلانات القانونیة، برسائل یوجهها الوكیل المتصرف القضائي بصورة فردیة مع الإشارة إلى أنّهدف الجمعیة هو إب ارم صلح مع المدین وغرض المشرع من هذا الإج ارء هو تمكین المدین من تصحیح مركزه المالي والمحافظة على ائتمانه التجاري، خاصة إذا كان إفلاسه خارج عن إ اردته، ویتم الصلح بالاتفاق بین المدین المفلس والدائنین الذین قبلت دیونهم نهائیا أو وقتیا، توفر شرط الأغلبیة العددیة من هؤلاء، المقبولة، ولا تحسب الدیون الممتازة أو المضمونة برهن أو حق تخصیص، (319 ق. ت.ج) ، بعددهم أو بقیمة دیونهم، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة بینهم. وإذا تم الاتفاق على الصلح والمصادقة علیه من قبل المحكمة وأصبح حكم المحكمة حائز لقوة الشيء المقضي فیه، أمواله والتصرف فیها، وهذا ماقضت به المادة (332 ق. بناء على ما تقدم یتضح بأن المشرع الج ازئري بالرغم من ص ارمته على المدین المفلس، أنه من ازویة أخرى ولاعتبا ارت إنسانیة وفر له الحمایة اللازمة التي یستحقها، حالة العوز التي قد تؤدي به وبأسرته إلى الهلاك خاصة وأنّیده قد غلّت تماماًعن التصرف في أمواله، وهذا من خلال تقریر إعانة له ولعائلته من أموال التفلیسة، إب ارم عقد الصلح مع دائنیه خاصة إذا كان المدین قد تقدم من تلقاء نفسه إلى المحكمة بطلب شهر إفلاسه خلال )15 یوما (التالیة لتوقفه عن دفع دیونه الحالة وهذا ما قضت به المادة (215