تنص المادة 671 قانون مدني ج ازئرؼ عمى انو : » إذا وفي الكفيل الدين كان لو أن يحل محل يستوفى الدائن كل حقو من المدين «. والمبلحع أن حكم ىذا النص ليس إال تطبيقيا خاصا لمقاعدة العامة التي وردت في المادة 261 قانون مدني ج ازئرؼ التي تنص عمي ما يمي : » إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، والكفيـ ـل كمـ ـا أرينـ ـا ممـ ـزم بوفـ ـاء الـ ـدين عـ ـن المـ ـدين، فيكفـ ـي لرجـ ـوع الكفيـ ـل بـ ـدعوػ الحمـ ـول ، إرادتـــو ســــواء كانـــت لمصـــمحة المـــدين أو لمصــــمحة الـــدائن، غيــــر أن الفـــر ق بـ ـ ـين الـ ـ ـدعوػ الشخصـ ـ ـية ودعـ ـوػ الحمـ ـول أن ىـ ـذه األخيـ ـرة توجـ ـب أن يكـ ـون الـ ـدائن قـ ـد إسـ ـتوفى كـ ـل حقـ ـو، 2/671 عمــــى مــــا يمــــي : » ولكــــن إذا لــــم يــــوفي إال بــــبعض الــــدين فـــبل يرجــــع بمــــا وفــــاه إال بعــــد أن يســـتوفي كـــل حقـــو مـــن الـــدين «، وىـــو تطبيـــق لمقواعـــد العامــة الـــواردة بـــنص المـــادة 265 قـ ـانون مـ ـدني فــبل يضــار الـ ـدائن بيـ ـذا الوفـ ـاء، ويكـ ـون فـ ـي اسـ ـتفاء مـ ـا بقـ ـي لـ ـو مـ ـن حـ ـق مقـ ـدما عمـ ـى وفـ ـاه، يقضـــي بغيـــر ذلـــك. «، وطبقـ ـ ـا ليـ ـ ـذا الـ ـ ـنص فـ ـ ـإن لمـ ـ ـدائن أن يسـ ـ ـمح لمكفيـ ـ ـل الرجـ ـ ـوع بـ ـ ـدعوػ الحمـ ـ ـول قبـ ـل إسـ ـتفاء كـ ـل حقـ ـو، بالوفـ ـ ـاء، وىنـ ـ ـا يكـ ـ ـون الشـ ـ ـخص والكفيـ ـ ـل عمـ ـ ـى قـ ـ ـدم المسـ ـ ـاواة ،