٦- وشاور عمر في تدوين الدواوين، وكان قد اتبع رأي أبي بكر في التسوية بين الناس في الأعطية، ١ انظر ص ١٩١ وما بعدها في هذا الكتاب. فبرهطه نبدأ، أنزلهم على قدر منازلهم من السوابق، والله لئن بقيت ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو" تدخل الأرض في البلاد المفتوحة عنوة في عموم الغنيمة التي قال الله فيها: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} ١ وسد حاجة المعوزين من ووافق عمر على رأيه جماعة من الصحابة، وبلال، وقد حاول بعض الفقهاء تبرير فعل عمر كما رواه أبو يوسف في الخراج، لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا} ١، وقد أورد أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال، إن رأي أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها، فذلك له، ١ الحشر: ٨- ١٠. أو نصفه إذا كانت تسقى بالسقاية. " فقال عمر: لا، فكان حكم عمر في السواد وغيره أن جعله فيئا موقوفا على المسلمين ما تناسلوا، وحكى هذا القول ابن القيم عن جمهور الصحابة ورجحه، قال أبو عبيد: وكلا الحكمين فيه قدوة ومتبع من الغنيمة والفيء، وذلك أن الوجهين جميعا داخلان فيه، وليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم براد لفعل عمر، فهذه آية الغنيمة، وقال الله عز وجل: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْأِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرأى عامتهم أن يقسم. ثم قال عمر رضي الله عنه: إني قد وجدت حجة. فكيف نقسم لهؤلاء وندع من تخلف بعدهم بغير قسم؟ فأجمع على تركه وجمع خراجه. حتى كان آخر إمره عمر فجلد أربعين، رواه البخاري وأحمد. واستخفوا العقوبة، استشار الصحابة كعادته في ذلك، ودعوى اجماع الصحابة غير مسلمة فقد جلد على الوليد بن عقبة أربعين، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} ٢، والربا الذي كان معلوما في الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة، ولا خلاف فيه. والملح بالملح، " ١ هناتك: أشياؤك. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد، عجز المسجد عن أهله، وكان الناس يقومون أوله" ١ لما في الاختلاف من افتراق الكلمة، ٦- الطلاق عند اختلاف الزوجين في الحرية والرق: وزيد بن ثابت وعمر وابن عباس: بأن الحرة تكون زوجة للعبد تحرم الحرمة المؤبدة بطلقتين، فعلى الحامل المتوفي عنها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، يقول غيرهم: إذا وضعت ذات بطنها فقد حلت. فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل ابن بعكك، فمكثت قريبا من عشر ليال ثم نفست، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، " وأخرج الطبري عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت، أنها إذا مضت أربعة أشهر ولم يفئ طلقت طلقة بائنة، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فذكرت ذلك له؛ فقال: "ليس لك عليه نفقة ولا سكنى" . والثابت أنه ما كان للمطلقة المبتوتة نفقة ولا سكنى لا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر،