المبحث الاول : معيار الاستعجال : الاستعجال شرط أساسي وعنصر من عناصر اختصاص قاضي الاستعجال، وإنما سيمتد للحق ذاته الذي يشكل أصلا للحق محل الدعاوى المستعجلة . المطلب الأول: تعريف معيار عنصر الاستعجال و خصائصه المطلب الثاني: تقدير عنصر الاستعجال المطلب الثالث: الآثار المترتبة عن ثبوت الاستعجال أما الفقيه شارل ديباش فيرى بأنه يتحقق بمجرد وجود وضعية يخشى أن تصبح غير قابلة للإصلاح وأن الصفة لا تحتاج أي تأخير . أن بدراسة تعريف عنصر الاستعجال نجد أنها تكاد تنحصر في تعريف واحد نتيجة اعتماد نفس العناصر، وما يمكن الإشارة إليه إن عنصر الاستعجال هو من الشروط المتعلقة بالموضوع لا بالشكل وذلك بالرجوع لنص المادة 924 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تنص أنه :"عندما لا يتوفر الاستعجال أو يكون غير مؤسس يرفض قاضي الاستعجال هذا الطلب بأمر مسبب، وبالتالي فإن عبء إثبات الاستعجال يقع على عاتق المدعي . ونفس الشيء ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي في عدة قرارات له منها قرار صادر بتاريخ 24/12/2011 في قضية جمعية سكان المنطقة الساحلية لموربيهان حيث قال أن : "تقدير الاستعجال يدخل ضمن السلطة السيادية للقاضي الإستعجالي . وبالرجوع للمادة 46 من القانون رقم 03/03 المؤرخ في 19/07/2003 والمتعلق بمجلس المنافسة "يمكن مجلس المنافسة بطلب من المدعي أو من الوزير المكلف بالتجارة اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من الممارسات المقيدة للمنافسة موضوع التحقيق إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غير ممكن إصلاحه لفائدة المؤسسات التي تأخرت مصالحها من جراء الممارسات أو عند الأضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة" . ثانيا : خصائص عنصر الاستعجال : إن الاستعجال وإن كان يرجع تقديره للقاضي، يجوز للخصوم التمسك بتوافره أو بعدم توافره في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، أو قاضي الاستئناف أن يثيره من تلقاء نفسه بل وفي القضاء العادي يجوز التمسك به حتى أمام محكمة النقض لأول مرة. ذلك أن المشرع اعتبره ركنا لانعقاد الاختصاص إذ بدونه لا يكون القاضي مختصا بنظر الدعوى ومثلما هو معلوم فإن قواعد الاختصاص النوعي في جميع الدعاوى ومهما كانت الجهة القضائية الناظرة في الدعوى سواء كانت من جهات القضاء العادي أو الإداري فهي مقيدة بممارسة سلطتها ضمن حدود اختصاصاتها القانونية ، التسبيق المالي، المطلب الثاني: تقدير عنصر الاستعجال : وتقدير الاستعجال يقودنا لبحث مسائل متفرعة عنه نتناولها كالتالي : الذي يتعين عليه أن يستخلصه من ظروف الدعوى ووقائعها دون أن يكون لاتفاق الخصوم أو إرادتهم دخلا في ذلك . إلا أن كل ذلك لا يقيد القاضي ، ولا يعفيه من إثبات الاستعجال ، وينزل حكم القاضي عليها، وعندما يظهر أن الطلب لا يدخل في اختصاص الجهة القضائية الإدارية، إلا أن الفقه والقضاء درجا على تقسيم حالات الاستعجال من حيث حدتها إلى نوعين: والقول بهذا الاتجاه يؤدي إلى ترتب النتائج أهمها: * أن الوقائع التي يجب على القاضي أن يحللها ، 2/ الاتجاه القائل بأن العبرة بالاستعجال تكون عند نظر الدعوى: تعين على القاضي أن يقضي بعدم اختصاصه النوعي. دون أن يكون في ذلك تفويت لدرجة من درجات التقاضي على الخصم ما هي إلا أسباب أو وسائل دفاع جديدة، هي الحماية العاجلة لمصلحة المدعي من ذلك التصرف عينه، فإن الجهة الإستئنافية، أي متضمنا لإجراء سريع كفيل بأن يعالج الحالة المستعجلة المطروحة أمامه وهذا ما جاءت به المادة 919 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص : "عندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض ويكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف أثار معينة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار عندما يقضي بوقف التنفيذ يفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال . أو حتى أيام العطل وخارج أوقات العمل الرسمية وهذا طبقا لأحكام المادة 920 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تنص على أن ": يمكن لقاضي الاستعجال عندما يفصل في الطلب المشار إليه في المادة 919 إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة من الأشخاص المعنوي العامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية أثناء ممارسة سلطاتها متى كانت هده الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بتلك الحريات يفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل الطلب ". أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة، طالبا إزالة البناء أقامته مع تمكينه من التعويضات، الذي لا يكسب حقا ولا يهدره، فالقاضي عند إصدار أمره لا يتقيد بذات الطلبات التي قدموها، أو يقضي بخلافها طبقا لما يراه حافظا لحقوق الطرفين بشرط ألا يمس الموضوع أو أوجه النزاع المتعلقة بالنظام العام ،