سبق أن قلنا ان التأمين من الأضرار يتسم بطابعه التعويضي المحض . لذلك فإن تحديد مبلغ التأمين فيه يتم بالاستناد إلى الضرر والاحق بالمؤمن له . ومن هنا فالمشرع سماه تعويض التأمين وتأكيد على طابعه التعويضي وهذا يعني ان التزام المؤمن بدفع تعويض التأمين للمؤمن له او للضحية يتوقف على حدوث الضرر من ناحية .