ثانيا: الدولة هي التي تتمتع بملكية السفينةوهذا استنادا لاتفاقية بروكسل المتعلقة بالسفينة فقد تكون السفينة ملكية للدولة والشخص الممارس للملاحة البحرية ما هو إلا مستغلا أو حائزا لها بالنظر إلى النشاط الذي يمارسه في البحر. و بالنظر إلى الطبيعة القانونية للسفينة، يمكن القول أن هذه الأخيرة لا يمكن اعتبارها شخصا قانونيا و إنما على حد تعبير المشرع الجزائري هي مال منقول مخصص للملاحة البحرية و التجارية و التصرفات التي ترد عليها من إنشاء حقوق أو نقل ملكية أو انقضائها بما في ذلك الحقوق العينية الواردة على السفينة كأداة للملاحة البحرية يجب إبرامها وإثباتها بموجب عقود رسمية تحت طائلة البطلان المطلق، فضلا عن ذلك فإن أي تصرف قانوني يرد على السفينة يجب أن يخضع للتوثيق و الشهر تحت طائلة عدم النفاذ و بالنسبة للسفينة المملوكة على الشيوع فإنها تخضع إلى القواعد القانونية الواردة في القانون البحري،