يلزم مبدأ قوة الشيء المقضي فيه بتنفيذ الأحكام القضائية من الجميع، وقد نصت الدساتير الجزائرية على ذلك، مع معاقبة من يعيق التنفيذ (المادة 178، دستور 2020). لكن، رغم أهمية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في تكريس الشرعية وحماية حقوق الأفراد، فإن التجربة أثبتت تناسياً من أعوان السلطة الإدارية لذلك الالتزام، بحجة امتيازات السلطة العامة ومسؤوليتها عن التنفيذ. يتناول النص إشكالية صعوبات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، مقسماً الدراسة إلى مبحثين: الأول يُعرّف الأحكام القضائية الإدارية، ويميزها عن ما يشابهها من أعمال قانونية (أعمال ولائية، محاضر صلح، أحكام تحكيم)، ويحدد شروطها وإجراءاتها (شروط شكلية وموضوعية، الصيغة التنفيذية، التبليغ، وقف التنفيذ). أما المبحث الثاني، فيبحث إشكالات تنفيذها أمام الإدارة، سواءً كان الامتناع عن التنفيذ صريحاً أو ضمنياً، أو بسبب استحالة قانونية (تصحيح تشريعي، وقف التنفيذ، إلغاء الحكم)، أو استحالة واقعية (شخصية أو ظرفية)، أو لحماية النظام العام والمال العام. يُبرز النصّ أهمية التوازن بين قوة الشيء المقضي فيه وضرورة مراعاة النظام العام والمصلحة العامة، مع إمكانية تعويض المتضررين في حالات رفض التنفيذ المبرر.