عرفها أحد الفقهاء بأنها إظهار الرغبة بالزواج وإعالم المرأة ووليها بذلك بينما عرفها قانون األسرة بموجب المادة 5 منه بأنها: الخطبة وعد بالزواج، :ب-الطبيعة القانونية والشرعية للخطبة وحكمه: "لقوله تعالى: "وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء" (سورة البقرة، قانونا: فهي ليست عقدا كذلك، الخطبة بالفاتحة على سبيل التبرك ال يرتقي للعقد وهو ما قررته المادة 06، .أن تكون المرأة خالية من الموانع الشرعية- أال تكون مخطوبة للغير لقول الرسول عليه الصالة والسالم: "ال يبيع أحدكم على -يخطب على خطبة أخي تلميحا فقط بالنسبة للمعتدة من طالق بائن وال يجوز خطبة المرأة المتوفى عنها زوجها في عدتها وال األصل أنه يحق لكال الطرفين العدول عن الخطبة بنص المادة 05 من قانون األسرة، المشرع رتب بعض اآلثار والتي تتمثل في: بالنسبة للتعويض: أجاز المشرع الجزائري للقاضي أن يحكم بتعويض . بالنسبة للهدايا: فالمادة 05 حددت أنه إذا كان فعليها أن ترد للخاطب ما لم يستهلك من الهدايا أو قيمته دون أن يبين النص مصير الهدايا التي أهدتها المخطوبة للخاطب. بالنسبة للمهر: معلوم أن المهر من موجبات عقد الزواج،