المقطع الثاني: أسس اإلجراءات القضائية اإلدارية سنتطرق في هذا المقطع الى الخصائص التي تتسم بها اإلج ارءات القضائية اإلدارية والتي تميزها عن نظيرتها من اإلج ارءات األخرى. -اب ارز الطابع الكتابي لإلج ارءات القضائية االدارية باعتباره اج ارء جوهري. - تبيان الطابع الوجاهي لإلجراءات القضائية اإلدارية. المبحث الثاني: خصائص اإلجراءات القضائية اإلدارية. سيتم تقسيم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب، القضائية اإلدارية تتميز بالكتابة أي هي إجراءات كتابية، إجراءات وجاهية شب ه سرية، والمطلب الثالث نبرز فيه أنها إجراءات تحقيقية. المطلب األول: اإلجراءات القضائية اإلدارية إجراءات كتابية. سيتم التطرق في هذا المطلب الطابع الكتابي لإلج ارءات القضائية اإلدارية من خالل مظاهر الفرع األول: مظاهر الطابع الكتابي لإلجراءات القضائية اإلدارية. تتسم هذه المظاهر في مرحلة رفع الدعوى اإلدارية، أوال: مظاهر الطابع الكتابي في مرحلة رفع الدعوى اإلدارية. نصت المادة 815 من قانون اإلج ارءات المدنية واإلدارية، اإلدارية بعريضة موقعة من محام، االفتتاحية للدعوى اإلدارية مكتوبة وموقعة من محامي، الكتابي في الدعوى اإلدارية عكس نظيرتها في القضاء العادي أين ال يشترط وجود محامي وتؤكد المادة 819 من قانون اإلج ارءات المدنية واإلدارية على الطابع الكتابي من خالل اشتراطها لضرورة ارفاق العريضة االفتتاحية الرامية إلى الغاء أو تفسير أو تقدير مشروعية الق ارر اإلداري تحت طائلة عدم القبول، الق ارر اإلداري المطعون فيه، نفس األمر ينطبق على االستئناف أمام المحاكم اإلدارية لالستئناف أو مجلس الدولة، والطعن بالنقض أمامه أو االلتماس بإعادة النظر. ثانيا: مظاهر الطابع الكتابي في مرحلة سير الخصومة: تبرز مظاهر الطابع الكتابي في مرحلة سير الخصومة في العديد من مواد قانون اإلج ارءات المدنية واإلدارية مثل ما نصت عليه المادة 838/1 من ق ا م ا التي نصت على ضرورة إيداع المذكرات والوثائق المقدمة من الخصوم بأمانة ضبط المحكمة اإلدارية، الفقرة الثانية من ذات المادة التي نصت على ضرورة التبليغ بالمذكرات والمذكرات الجوابية والوثائق المرفقة من الخصوم عن طريق أمانة الضبط تحت اشراف المستشار المقرر. ويتأكد الطابع الكتابي لإلجراءات القضائية اإلدارية أمام المحاكم اإلدارية لالستئناف من خالل ما نصت عليه المادة 900 مكرر 6 من القانون رقم 22-13 المعدل لقانون اإلج ارءات المدنية واإلدارية، وهو ما يبين الطابع الكتابي سواء كان تقليديا أي ورقي أو الكتروني، إلى التمثيل الوجوبي بمحامي تحت طائلة عدم قبول الدعوى. اغالبي بوزيد، مكي حمشة، النظام القانوني للمحكمة اإلدارية لالستئناف في الجزائر، مجلة المفكر، المجلد 18 ، تعد المادة 886 خير دليل على الطابع الكتابي لإلجراءات القضائية اإلدارية خالل سير شفويا بالجلسة، ما لم تؤكد بمذكرة كتابية. كما يتأكد الطابع الكتابي أيضا خالل مرحلة سير الخصومة من خالل اشتراط المادة 897 ق ا م ا أن يكون تقرير محافظ الدولة مكتوبا. حقيقتا اإلجراءات القضائية اإلدارية أثناء سير الخصومة هي إجراءات كتابية، إج ارءات شفوية مثل الم ارفعات الشفوية أمام القضاء اإلداري خاصة في االستعجالي واستثناءات أخرى سنتطرق اليها في نقاط الحقة من هذا المقطع. ثالثا: مظاهر الطابع الكتابي في مرحلة صدور الحكم أو الق ارر القضائي اإلداري وتنفيذه: يشترط في الحكم القضائي اإلداري ) المحاكم اإلدارية( أو الق ارر القضائي اإلداري ) البيانات الوجوبية التي نصت عليها المواد من 888 إلى 896 من ق ا م ا. كما تتسم إجراءات تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية بالطابع الكتابي وهو األمر الذي أكدته المواد من 978 إلى 986 من ق ا م ا. الفرع الثاني: حدود الطابع الكتابي لإلجراءات القضائية اإلدارية: نظ ار لخصوصية المنازعة اإلدارية اين تكون اإلدارة العامة طرفا فيها، لإلجراءات القضائية في المنازعة اإلدارية، - جواز سماع أعوان اإلدارة أو طلب حضورهم لتقديم اإليضاحات من قبل تشكيلة الحكم أو المستشار المقرر، وفقا لما نصت عليه المادة 860 ق ا م ا. - يتم اللجوء إلى سماع الشهود كدليل من أدلة االثبات المعتمدة في المادة اإلدارية وفقا لنص المادة 859 ق ا م ا التي احالت في هذا المجال على المواد المتبعة في المادة العادية أي من المواد 150 إلى 162 من ق ا م ا - إمكانية طلب رئيس تشكيلة الحكم وبصفة استثنائية طلب رئيس تشكيلة الحكم وبصفة استثنائية توضيحات من شخص حاضر يود أحد الخصوم سماعه وفقا لما جاء في نص المادة 884 الفقرة األخيرة ق ا م ا - اجازت المادة 887 من ق ا م ا للمدعي تقديم مالحظاته الشفهية وبعدها تقديم المدعى عليه لكلمته أثناء الجلسة بعد المدعي وقد أكدت ذلك المادة 263 ق ا م ا . المطلب الثاني: الطابع الوجاهي شبه السري لإلج ارءات القضائية اإلدارية. تتميز اإلجراءات المتبعة في القضاء اإلداري بطابعها الوجاهي، الفرع األول: الطابع الوجاهي لإلجراءات القضائية اإلدارية: يعد مبدأ الوجاهية من مبادئ المساواة أمام القانون وهو ما أكده المشرع الج ازئري في المادة 03 من ق ا م ا. والوجاهية هي اتخاذ كافة اإلجراءات في مواجهة الخصوم بطريق يمكنهم من العلم بها سواء اعالنهم بها أو تمكينهم من االطالع عليها ومناقشتها. أوال: االطالع على المذكرات والمستندات: نويري، مرجع سابق ص 27 . من حق الخصوم أن يطلعوا على مختلف المذكرات والمستندات التي تدعم ادعاءاتهم، فالغرض من هذا المبدأ هو معرفة األط ارف معرفة فعلية وحقيقية بكل ما يجري في تبعا لذلك يقع على الخصوم تبادل المستندات طبقا لنص المادة 23 من ق ا م ا، طريق أمانة الضبط تحت اشراف القاضي المقرر، طبقا لنص المادة 838 ق ا م ا. ثانيا: فيما يخص إجراءات التحقيق : أكدت المادة 840 ق ا م ا على الطابع الوجاهي لإلجراءات القضائية اإلداري ة في مرحلة برسالة مضمنة مع االشعار باالستالم أو عن طريق محضر قضائي عند االقتضاء. يتم تبليغ الطلبات واألعمال اإلجرائية المختلفة أثناء التحقيق إلى األطراف وممثليهم طبقا لنص المادة845 من ق ا م ا . أما بخصوص وسائل التحقيق فيسري على وسائل االثبات المتبعة في المادة اإلدارية ما يسري على نظيرتها في المادة المدنية، والخبرة والمعاينة واالنتقال إلى األماكن وتدابير التحقيق األخرى. الفرع الثاني: الطابع شبه السري لإلج ارءات القضائية اإلدارية. تتميز اإلج ارءات القضائية اإلدارية بطابعها شبه السري مقارنة باإلج ارءات المتبعة في المادة المدنية حيث يغلب على إجراءاتها الطابع العلني، العامة وحرية األسرة وفقا لما جاء في المادة 07 من ق ا م ا بينما تعد إج ارءات الدعوى القضائية اإلدارية سرية في مواجهة الغير، الخصوم، وقد تقتصر على تبادل المذك ارت، األعمال اإلدارية القانونية والمادية، وعليه، يقصد بالطابع شبه السري لإلج ارءات القضائية اإلدارية، دائرة ضيقة، ال تتعدى كال من األطراف الخصومة، ومحاميهم، القاضي المقرر، الغرفة لدى المحكمة اإلدارية أو المحكمة اإلدارية لالستئناف المختصة، وأمين الضبط. كما أن الطابع شبه السري يقصد به غير الخصوم ذلك أن هؤالء البد أن يحاطوا علما بجميع الوثائق والمستندات وأوجه الدفاع، 03 من ق ا م ا. المطلب الثالث: الطابع االستقصائي والتحقيقي لإلجراءات القضائية اإلدارية. تتسم اإلجراءات القضائية اإلدارية بطابعها التحقيقي مقارنة باإلجراءات القضائية المدنية االتهامي لإلجراءات اإلدارية على غرار الطابع الكتابي والوجاهي. ويقصد بالطابع التحقيقي أو االتهامي، اإلداري، ويقصد بذلك المستشار المقرر خاصة، في مختلف مراحل الخصومة اإلدارية وحدود هذا الطابع التحقيقي. مصطفى بن جلول، مالمح تميز إجراءات التقاضي اإلدارية، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية ، المجلد الثامن، العدد األول، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، ديسمبر 2015 ، ص 228 . الفرع األول: مظاهر الطابع التحقيقي لإلجراءات اإلدارية. تظهر مظاهر الطابع التحقيقي لإلجراءات القضائية اإلدارية في مختلف مراحل الخصومة أوال: في مرحلة رفع الدعوى اإلدارية: منح ق ا م ا للمستشار المقرر سلطات عدة بمجرد رفع المدعي لدعواه، األخير زمام المبادرة بمجرد رفع دعواه عن طريق عريضة افتتاح الدعوى ) المادة 815 ، حيث تنطلق منذ الوهلة األولى مهام هذا المستشار، أجل منح المدعي نسخة من الق ارر اإلداري المطعون فيه، المترتبة عن هذا االمتناع ) المادة 819 . كما يؤدي المستشار المقرر دورا إيجابيا في مرحلة التبليغ، بعريضة افتتاح الدعوى من قبل الطرف المعني، المذكرات والمذكرات الجوابية مع الوثائق المرفقة للخصوم عن طريق أمانة الضبط. يتمتع المستشار المقرر بمهام واسعة في مرحلة التحقيق، إذ يتولى عبء السير باإلجراءات، بدء من األمر بالتحقيق إذا كان له موضوع، وفحص الوثائق واألوراق المقدمة وأدلة االثبات، وتقرير مدى اعتبار الدعوى جاهزة للفصل فيها. يتضح مدى اتساع صالحيات المستشار المقرر في مرحلة التحقيق من خالل المادة 844 ق ا م ا في فقرتها الثانية، المذكرات اإلضافية والمالحظات وأوجه الدفاع والردود، مستند أو وثيقة يراها ضرورية في فض النزاع، انقضاء التحقيق فور تسجيل العريضة. الفرع الثاني: حدود الطابع التحقيقي. رغم الجانب المسيطر للطابع التحقيقي لإلجراءات القضائية اإلدارية، يطبع أيضا في بعض حاالت الخصومة اإلدارية من ذلك أن القاضي اإلداري ال يستطيع أن يفصل إال في حدود طلبات األطراف، 4 إجراءات التحقيق، مثل الخبرة أو المعاينة.