حدد المشرع الجزائري حالتين يكون فيها التعدي ثابتا على براءة الاختراع حتى إثبات عكس ذلك، حيث يعتبر كل منتوج مطابق صنع بدون رضا صاحب الحق في الحماية (صاحب البراءة)، والثانية عندما يوجد احتمال كبير بأن المنتوج المطابق حصل عليه بالطريقة التي تشملها البراءة، وهذا ما نصت عليه اتفاقية الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية (التربيس. و في هذه الحالة يمكن للجهة القضائية المختصة أن تأمر المدعى عليه بتقديم الأدلة التي تثبت أن الطريقة المستعملة للحصول على منتوج مطابق تختلف عن الطريقة التي تشملها البراءة. فعلى الجهات القضائية المختصة أن تأخذ بعين الإعتبار المصالح المشروعة للمدعى عليه غير أن المشرع الج ازئري يرى أن الأفعال السابقة لنشر الإختراع لا يمكن اعتبارها اعتداء على حقوق صاحب الباردة. باستثناء الوقائع التي تحدث بعد تبليغ المشتبه فيه بواسطة نسخة رسمية لوصف البراءة تلحق بطلب براءة الاختراع وهذا الموقف محل نقد لأن تأسيس الحماية في براءة الاختراع على إجراءات التسجيل والنشر سيؤدي إلى تكاثر عمليات تقليد الإختراعات، وإذا رفعت الدعوى على الشخص المعنوي فانه يتحمل المسؤولية المدنية التي تقع ويؤديها من ماله ومساءلة الشخص المعنوي تكون بطريق غير مباشر، كما إذا قوضيت شركة لمنافسة غير شرعية أو لتقليد الاختراع بناء على قرار صادر من إحدى هيئات كمجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة، ويمكن أيضا لصاحب براءة الاختراع صاحب حق ملكية صناعية أن يلجأ إلى هذه الدعوى مفضلا إياها على الحماية المقررة لحماية حقه ذا الطابع الجنائي،