۲ - إنّ اطلاق الضوابط على التعريفات ، مما يجعل تعريف الضابط بما قالوه ، من أنّه قضية كلية تنطبق على جزيئاتها ، أو تفسير الضابط بمعنى أوسع مما ذكروه ، أو تأويل هذه الأمور والتجوز فيها بطريقة تؤول فيها هذه الأمور إلى قضايا كلية . وقد لجأ ابن السبكي (ت ۷۷۱هـ) إلى الأمر الأول، فقال في شأن إدخال أمثال تلك الأمور في كتب القواعد : « وعندي إن إدخالها في القواعد خروج عن التحقيق ، وهو تفسير الضابط بمعنى أوسع مما ذكروه، فنحمل الضابط على معناه اللغوي الدال على الحصر والحبس ، وهذا أولى من اللجوء إلى التأويل والتكلف بتحويل تلك الصور إلى قضايا كلية (٢) . ولهذا فإنه يحسن تعريفه بأنّه كلّ ما يحصر جزئيات أمر معين ۲) كأن تقول في التعريف : الكفر جحد أمر علم من الدين ضرورة ، وأن تقول في المقياس : ضابط كل ما تردّ به الشهادة أن يحفظ ما ورد في السنة أنه كبيرة ، كل ما ورد في السنة أنه كبيرة تردّ به الشهادة ، يقال : كل من أدلى إلى الميت بنسب أو ولاء أو نكاح فهو وارث مالم يوجد مانع من ذلك ، إذا لم نربط ما ذكره ابن السبكي (ت٧٧١هـ) من تعريف للضابط بمعنى القاعدة وأنّها الأمر الكلّي، غير ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤثر . كما نبهنا في تعريف القاعدة ، إلى عدم التزام كثير من فأطلقوا القاعدة على ما هو من الضوابط بالمعنى