وفي هذا يوجد تعارض حيث انه عند قبول رئيس المجلس لطلب الاستقالة بالتوقيع على الطلب ورقيا وقد تم تقديم طلب الاستقاله الكتروني عبر احدى وسائل التواصل الاجتماعي واتس آب ولم يقم بتقديمها بشكل مباشر (ووقياً ) وحيث أنه وبمجرد مشاهدة الطلب عبر واتس آب لا تقع الموافقة على طلب الاستقالة حيث يجب ان تكون الموافقة صريحة عن طريق التوقيع على الطلب توقيعاً حي . 2- نصت المادة العاشرة من قانون الهيئة المستقله للانتخاب وتعديله وجاء فيها كالتالي "يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل من إحدى الجامعات" ، ويذكرأن المترشح الخامس في القائمة الانتخابية للمييز ضدها مرشح جامعي يدعى سميريدرس في كلية الحقوق في السنه الثالثه غير منتظم بالدراسة ، وقد نصت الماده سابقاً على أن يكون المترشح حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل من إحدى الجامعات الأردنية اي منهي المتطلبات الدراسة وليس على المقاعد الدراسية. 3- بالرجوع إلى نص المادة التاسعة من قانون الانتخاب"أن لا يحمل المرشح جنسية دولة أخرى وأن لايكون مقيم في دولة أخرى غير الاردن ، وعليه فإن النرسح الاول في المميز ضدها قائمة عهد قنصل فخري للمملكة الاردنية الهاشمية في إحدى الدول . 4- إن المميز ضدها قائمة عهد تم ضبطها بواسطة ضابط ارتباط الدعاية الانتخابية في المحافظات قيام المميز ضدها قائمة عهد بتشغيل عدد من الأطفال تتراوح أعمارهم من 12-16 سنة لإلصاق الإعلانات والبيانات الانتخابية ، وتبين أن هؤلاء الاطفال قد تسلقوا أعمدة الكهرباء والشواخص المرورية لإلصاق صور القائمة و المترشحين وهذا مخالف للقانون، حيث بالرجوع إلى نص الدستور الاردني ، أنه قد تناول حقوق الطفل بوصفها الحق الاساسي من حقوق الإنسان بدلالة المادة 6 /فقرة الخامسة من الدستور والتي جاء نصها "يحمي القانون الامومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقة ويحميهم من الاساءة والاستغلال، وبدلالة نص المرفق اعلاه قد تم استغلال الأطفال في نشر الدعاية الانتخابية للمترشحين بطريقة مخالفة للقانون وتشكل خطورة واضحه عليهم من خلال تسلقهم أعمدة الكهرباء والشواخص المرورية. 5- تقدم أحد المرشحين في قائمة موكل المميز بشكوى جزائية لدى وحدة الجرائم الإلكترونية ضد أصحاب صفحة فيسبوك تستخدم لترويج للمييز ضدها قائمة عهد ونشر مواد من شأنها الاساءة للمترشح الحزبي في قائمة موكلي المميز (حزب التغيير) ، وحسب ماجاء في قانون الجرائم الإلكترونية نص الماده 2 من هذا القانون "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20الف دينار ولا تزيد على 40الف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلوماتأو موقعاً إلكترونياً أو منصه تواصل إجتماعي لنشر أو تسجيل أو صورة أو فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم اظهاره .