تعرف المنازعة الإدارية بأنها مجموعة الإجراءات المتبعة أمام القاضي الإداري لأجل الفصل في النزاع الإداري، المعيار العضوي كأساس لتحديد النزاع الإداري: نصت المادة 800 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المعدل و المتمم أن المحاكم الإدارية هي الجهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية تختص في الفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية طرفا فيها. 3- القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة. الاستثناءات الواردة على هذا المعيار: • مخالفات الطرق: وهي كل الأعمال التي تشكل اعتداء على الطرق العمومية سوى بالتحريض أو العرقلة فهذا نزاع يختص به القاضي العادي. • مخالفات حوادث السيارات التابعة للمؤسسات العمومية أوكل هذه المنازعات للقضاء العادي لوجود تشابه تام بين الحوادث الناجمة عن عربات عامة أو خاصة. فالمادة 802 ذكرت على سبيل الحصر الحالات التي يكون القاضي العادي هو المختص رغم ان الإدارة طرفا في النزاع، فالإدارة في هذه الحالة تتصرف كشخص عادي و النتيجة فان المنازعات المتعلقة بها يختص بالفصل فيها القضاء العادي. • الاستثناءات الواردة لصالح القضاء العادي: • الاستثناءات الواردة لصالح القضاء الإداري: 1- المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية: نصت المادة 09 من القانون رقم 23-12 المؤرخ في 05 اوت 2023 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية الفقرة 4 و 5 منها، العقود التي تقوم بها المؤسسات هي صفقات عمومية تخضع لأحكام قانون الصفقات العمومية مما يعني أيضا أنها عقود إدارية وفقا للمعيار المادي من اختصاص القاضي الإداري. 2- المنازعات المتعلقة بالمنظمات المهنية الوطنية: جميع المنظمات نصت القوانين الخاصة بها أن النزاعات المتعلقة بهذه المنظمات يختص بها القضاء الإداري. 3- الهيئات العمومية الوطنية: وهي نوعان:* السلطات غير السلطة التنفيذية مثل البرلمان و المجلس الدستوري تقوم فيها بأنشطة ذات الصبغة الإدارية تتعلق بسيرها تخضع لرقابة مجلس الدولة. المجلس الإسلامي الأعلى ، الوطني الأعلى للغة العربية الهيئات تخضع لرقابة المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة طبقا للمادة 900 مكرر الفقرة 3 من القانون 22-13 السالف الذكر.