ثانياً : جريمة الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير نصت المادة (٤) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بجميع ولقد حارب المجتمع الدولى جريمة الرق منذ نهاية القرن الماضي وأبرمت الاتفاقيات العديدة في سبيل محاربة تجارة الرقيق سواء ما أطلق عليه الرقيق الأسود أو الرقيق الأبيض (1) ذلك أن هذه التجارة جريمة دولية من منطلق مساسها بكرامة الإنسان، وحط من قدره، وتعريض الإنسان للمهانة والخطر وتعارض صارخ مع المبادئ الأساسية للقانون الطبيعى وتعاليم الأديان، كما أنها تتصف بصفة الجريمة الدولية إذا ما مورست بين عدد من الدول لكونها دخلت حظيرة الجريمة عبر الدول والمساسها بأسمى حقوق الإنسان كما قدمها. كما عقدت اتفاقية تكميلية في جنيف في ١٩٦٩/٩/٧ من أجل التأكيد انظر د. نبيل بشر - المرجع السابق ص ٤٢٢ ،