كيفية رفع اعدعذى ذاختص ص اعاح كب اعجن ئية 1 ( يتم رفع الدعوى عن يريل : 1( تكلي المتتم بالحضور أمام المحكمة الم تنة فى مواد الجنح بت رير اته ب إعى احكا اعجن ي ت فى اذاد اعجن ي ت . اعني بة اعم اة هى اعتى ت ىيب ذ ترفىع اعىدعذى اعجن ئيىة ب عتب رهى اا لىة علدذعة ذذعك بأن تنت ل اعدعذى ان حذزته اعى حذزة اع م ء عيصدر حكاى فى االته ب اعاسند اعى اعاتهب . ف د يترتب على ذقذع اعجرياة مىررا علجا عىة ذ عصىخص فيجىذز عاىن اإلجراءات أمام المحاكم د / عزت عبد القادر ص 11 ( 1 ) - 15 - عت مى فيه اع اعدعذى اعجن ئية ذهذ ا نسيا ب الدع ء ب عحق اعادنى . ناحب اأ تنا فى نهر الدعوى الجنائية المحاكم العادية هى ناحبة اأ تنا األنيل فى نهر كافة الدعاوى الجنائية أأ ما استثنى بن ا فى جرائم معينل أو بمحاكمة أش ا معنيين أمام محاكم استثنائية كمحاكم أمن الدولة أو الميلب الثانى اعاحكاىة اعجزئيىة فىى كىل فمىل يمىد با تمىى اع ى نذن اخ عفىة ذ جنحىة عىدا اعجىىنا اعتىىى ت ىىع بذاسىىطة اعصىىح ذ ريرهىى اىىن طىىرق اعنصىىر علىىى ريىىر تخىتص اعاحكاىة اعجزئيىة بى عحكب فىى اعجن يى ت اعانصىذص عليهى فىى اعن ئىىب اعمىى ب ذ اعاحىى اى اعمىى ب فىىى ا حىىذال اعابينىىة فىىى اعف ىىرة ا ذل اىىن اعا دة 118 اكررا ان ق نذن اعم ذب ت . - 16 - تختص احكاة ان اعدذعة اعجزئية دذن ريره بنظىر اعجىرائب اعتىى ت ىع ب عاخ عفىة علارسىذب ب ى نذن رقىب 95 عسىن 1945 اعامىدل ب ع ى نذن رقىب 109 عسىىىن 1980 اعخىىى ص بصىىىئذن اعتاىىىذين ذاعارسىىىذب ب ىىى نذن رقىىىب 163 عسىىىن ذتحديىىد ا ربىى ق ذاع ىىرارات اعانفىىذة عهاىى ذاعتىىى ال تخىىتص بهىى احكاىىة اىىن اعدذعة اعملي . فىى اع ى نذن رقىب 49 عسىن 1977 بصىأن تىأجير ذبيىع ا اى كن ذاعم قىة بىين و ـد ضـى : " بىأن اختصى ص اعاحى كب اعم ديىة بك فىة اعجىرائب إال اى نىص علىى انفىراد ريرهى بى م اعجىرائب اعانصىذص عليهى فىى اعارسىذب ب ى نذن 95 عسن 1945 انم د االختص ص به عكل ان اع م ء اعمى دى ذاحكاىة اىن اعدذعة طذارئ س س ذعك " . اليعن ر م 7042 لسنل 55 ل جلسة 1986/3/6 ( خ صة ال يسلب اعاح كب اعم دية ذاليته ب عفصل فى تلىك اعجىرائب اى داب ن ب الختص ص سذاء ك ن ام قب عليه با تمى ق نذن ع ب ب ق نذن خ ص اليعن ر م 4716 لسنل 55 ل جلسة4 1987/2/ ( 2 ا تنا محكمة الجنايات تن المادة 216 أجرا ات جنائية على أن تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسية النح أو ايرها من يرل النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس- وايرها من الجرائم األ رى التى ين القانون على ا تنانتا بتا .