وفي الاصطلاح: أطلق لفظ الأصل على عدة معان، 1ـ الدليل: كما يقول الفقهاء: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع، 2ـ القاعدة المستمرة: كما يقول الأصوليون: الأصل أن الخاص مقدم على العام عند التعارض، وكما يقول النحاة: الأصل في المبتدأ التقديم وفي الخبر التأخير. 3ـ الراجح: كما يقول الأصوليون: الأصل بقاء ما كان على ما كان. والأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية. كما يقول الأصوليون في باب القياس: أركان القياس أربعة: الأصل، وأقرب هذه المعاني لإطلاق الأصل هنا هو المعنى الأول ثم الثاني. - كلمة الفقه: الفقه لغةً: الفهم، ومنه قوله تعالى- حكاية عن موسى-: (واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي) أي: يفهموه. كما في قوله تعالى {فإن علمتموهن مؤمنات} أي: ظننتموهن. 3- والمراد بالتي طريقها الاجتهاد: إخراج ما لا يصح فيه اجتهاد كمعرفة كون الصلاة والصيام واجبين،