صور االعتماد المصرفي االقراض: يعتبر اإلقراض ابسط صور االعتماد و هو عبارة عن قرض استهالكي يخضع للقواعد العامة في القانون المدني المواد 450 الى 458. فالبنك يضع تحت تصرف الزبون فورا مبلغا من ال نقود و للزبون حرية التصرف فيه بال شرط أو قيد و في أي غرض يراه دون ان يعترض البنك على ذلك، ما لم يكن االتفاق قد نص على غرض معين فيكون من حق البنك مراقبة التخصيص ألن خروج الزبون عنه قذ يهدد مصالح البنك في الرد. و ال يجوز انهاء القرض قبل االجل المحدد إال اذا قرر الزبون ممارسة حقه في الرد طبقا للمادة 458 و ذلك اذا انقضت مهلة 06 اشهر من بداية القرض ان يعلن رغبته في االنهاء و رد القرض خالل 06 اشهر و يلزم حينها