الفرع الأول يناقش الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية من جرائم النصب، متناولاً تعريفها وأركانها والعقوبة المقررة. تُعرف جريمة النصب بالاستيلاء المتعمد على حيازة مال الغير كاملاً عبر الاحتيال، وتنتشر بشدة إلكترونياً باستعمال وسائل احتيالية لتحقيق منفعة. المشرع الجزائري عالج النصب في المادتين 372 و 373 من قانون العقوبات، مقرراً حماية جنائية للمصالح الجوهرية للمجتمع بقواعد آمرة، مخالفتها تستوجب عقاباً. من الأفعال المجرمة في هذا السياق الإسهام في شركات تجارية وهمية وافتراض بنوك بضمانات.