ناك اختلاف كبير وجوهري بين احكام الغبن في احكام العقد العامة واحكام الغبن في عقد البيع كون ان المنظم في العقود العامة اشترط اقتران الغبن مع الاستغلال لكي تعدل من القعد وتقوم بإعادة التوازن او إبطال القعد واوضحت ذلك في المادة ( الثامنة والستون) إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفًا ظاهرًا أو حاجة ملحة في المتعاقد الآخر، ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ التعاقد، وإلا امتنع سماعها. الغبن زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف. ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن. لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقدٍ أُبرم بطريق المزايدة.