وضحي تفصيلاً مسك الدفاتر التجارية، وتلك التي لا تتعارض مع أحكام نظام الدفاتر التجارية تظل قائمة، انطلاقاً من أهمية المحاسبة وانتظامها الزم نظام المحكمة التجارية ثم نظام الدفاتر التجارية الحالي التجار بمسك دفاتر تجارية معينة يقيدون فيها جميع العمليات التجارية التي يباشرونها بما لهم فيا من حقوق وما عليهم من ديون؛ فاستخدام الدفاتر التجارية يترتب عليه أثاراً عديدة تعود بالنفع على التاجر، o تعرف الدفاتر التجارية التاجر بمركزه المالي فتبين ماله من حقوق وما عليه من التزامات، o سلامة وانتظام الدفاتر التجارية يؤدي إلى التقدير الصحيح والسليم للزكاة والضريبة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، عوضاً عن الأسلوب التقديري (الجزافي) الذي قد يكون مبالغاً فيه وضد مصلحة التاجر وبالتالي مثاراً للنزاع أمام القضاء حيث نص نظام ضريبة الدخل صراحة على أن للهيئة العامة للزكاة والدخل الحق في الربط الضريبي على المكلف بالأسلوب التقديري وفقاً للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف إذا لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقة، o تساعد الدفاتر التجارية في الوقوف على أسباب الإفلاس إذا ما حدث، أو أن بيانات الدفاتر ناقصة أو غير منتظمة. o تستخدم الدفاتر التجارية كوسيلة للإثبات يمكن للتاجر الاستعانة بها، كما يستطيع دائن التاجر الاستناد إلها إذ يمكن أن تشكل حجة ضد التاجر بما تتضمنه من بيانات، فهي كالإقرار الصادر من التاجر؛ حيث يفترض أن جميع القيود المدونة في دفاتر التاجر قد دونت بعلمه ورضاه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. - مسك الدفاتر التجارية واجب على كل من اكتسب صفة التاجر، ولا يلزم أن يكون التاجر متعلماً فهذا الالتزام يسري على التاجر وإن كان أمي لأنه يستطيع الاستعانة ببعض المستخدمين، - ويخضع للالتزام بمسك الدفاتر التجارية التجار السعوديون والوافدين الذين يباشرون التجارة في المملكة، لأن الالتزام محله التنظيم القانوني للحرفة التجارية، فلا علاقة له بشخص الملتزم ويلاحظ أن المنظم السعودي الزم كل من يتصف بصفة التاجر بمسك الدفاتر التجارية، ويقصد بالتاجر في تطبيق نظام الدفاتر التجارية التاجر الفرد والشركة التي يكون غرضها الرئيس القيام بالأعمال التجارية: بناءً عليه لا تلتزم الشركات المدنية - ولو اتخذت شكلاً تجارياً – بمسك الدفاتر التجارية. - ويستثنى من الالتزام بمسك الدفاتر التجارية التاجر الذي لا يزيد رأس ماله عن مئة ألف ريال، هي دفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد، 1) الدفاتر الإلزامية: تشمل الدفاتر الإلزامية كل من دفتر اليومية الأصلي، - يقيد به يوماً بيوم جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر بما في ذلك سحوباته الشخصية، فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً أصلياً. كما تقيد بدفتر الجرد صورة من قائمة المركز المالي للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في دفتر آخر. - عليه يجب أن يحدد كل تاجر لنفسه سنة مالية يقوم في نهايتها بحصر ما لديه من بضاعة ويقيد تفاصيلها، - دفتر الأستاذ أهم الدفاتر التجارية، حيث ترحل إليه جميع العمليات المقيدة في الدفاتر الأخرى فيرحل إليه العمليات المالية ذات الطبيعة الواحدة من دفتر اليومية بحيث يمكن استخلاص نتيجة كل حساب على حدة بسهولة في أي وقت. - وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الدفاتر الإلزامية، أوجبت المادة السادسة من نظام الدفاتر التجارية على التاجر الاحتفاظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بتجارته الصادرة منه، - ولهذا الملف أهمية كبيرة بالنسبة للتاجر لأنه يتضمن العقود والفواتير المتعلقة بنشاطه التجاري. وله كذلك أهميته التجارية فمعظم الأعمال التجارية تجري عن طريق المراسلات والتي تتم عن طريق استخدام وسائل اتصال متعددة وحديثة كالفاكس والإنترنت وهذه المراسلات لها أهميتها بالنسبة للتاجر لإثبات ما له من حقوق. 2) الدفاتر الاختيارية: ودفتر الأوراق التجارية (دفتر القبض والدفع)، وهي دفاتر غير إلزامية إلا أنها تعتبر أساسية لبعض الأنشطة التجارية. - فهي متروكة لاختيار التاجر وتقديره لأهميتها لطبيعة نشاطه التجاري، ولم يأت نظام الدفاتر التجارية على ذكر هذه الدفاتر صراحة، إنما اكتفى في مادته الأولى بإلزام كل تاجر - بالإضافة إلى الدفاتر التجارية الإلزامية - بمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها. 1- دفتر التسويدة: يقيد فيه جميع العمليات اليومية على وجه السرعة ودون تنظيم، 3- دفتر المخزن: يقيد فيه حركة البضاعة التي تدخل المخزن Warehouse وتلك التي تخرج منه. 3. ثالثاً: انتظام الدفاتر التجارية: فيلزم قبل استعمال الدفاتر التجارية ترقيم كل صفحة من صفحاتها وأن تقدم للغرفة التجارية الواقع في دائرتها محل نشاط التاجر لاعتمادها بتوقيع الموظف المختص على الصفحتين الأولى والأخيرة من كل دفتر وختمها بخاتم الغرفة بعد التحقق من تسلسل الترقيم. - ويخصص في كل غرفة تجارية سجل خاص يقيد به عدد الدفاتر التجارية التي تم اعتمادها لكل تاجر وأنواعها وتأريخ اعتمادها، - ألزمت المادة الثامنة من نظام الدفاتر التجارية التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص علها في النظام، كما يتعين على التاجر أيضاً أن يحتفظ لمدة عشر سنوات على الأقل بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بتجارته الصادرة منه، - والملاحظ أن النظام لم يتعرض إلى الحالة التي يتوقف فيا التاجر عن مزاولة نشاطه التجاري ولم ينته العمل بالدفاتر، - يعاقب كل مخالف لأحكام نظام الدفاتر التجارية أو لائحته التنفيذية وما يتعلق بها من قرارات بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال. - كما يترتب على عدم انتظام الدفاتر التجارية عدم الاعتداد بها أو الاستناد إليا في الإثبات، - وعدم مسك الدفاتر التجارية أو عدم انتظامها يجعل التاجر عرضة لاحتساب الزكاة أو الضريبة بالأسلوب التقديري من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل ()، - كما لا يتصور إمكانية إفادة التاجر من ميزة التسوية الوقائية من الإفلاس إذا لم يكن ملتزماً بمسك الدفاتر التجارية، تشير إلى أن الدفاتر التجارية وإن كانت منتظمة فإنها لا تعد دليلاً كاملاً يلزم الأخذ به، فنظام الدفاتر التجارية لم يجعل الالتجاء إلى الدفاتر ملزماً للقاضي، - أجازت المادة الثانية من نظام الدفتر التجارية تدوين البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحاسب الآلي، وذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها. وهي: وفي حالة حدوث ما يخالف ذلك تُطبق على المنشأة وكل متسبب ما تقضي به الأنظمة والتعليمات المعتمدة. 3. ثالثاً: يتعين على المحاسب القانوني الذي يقوم بمراجعة حسابات المنشأة أن يقدم تقرير فحص تأكيدات" يؤيد بموجبه التأكيد الصادر من إدارة المنشأة من أن البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية تم إثباتها في الحاسب الآلي حسب النظام، فالتاجر يستطيع الاستناد إلى دفاتره التجارية لإثبات ما له من حقوق والخصم التاجر كذلك الاعتماد على هذه الدفاتر الإثبات حقوقه أيضاً. - استخدام الدفاتر التجارية في الإثبات سواءً لمصلحة التاجر أو ضده يعد استثناء عن القواعد العامة التي تقضي بـ "لا يجبر الشخص على تقديم دليل ضد نفسه"، وأيضاً "لا يجوز للشخص اصطناع دليل لنفسه ضد الغير". ويعد هذا الاستثناء منطقياً، لأن المنظم ألزم التاجر بمسك دفاتر تجارية يقيد فيها جميع عملياته، حيث نصت المادة العاشرة منه على أن للجهة القضائية المختصة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم تقديم الدفاتر التجارية لفحص القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه، - كما أوضحت المادة (٩) بأنه " يفترض أن جميع القيود المدونة في دفاتر التاجر قد دونت بعلمه ورضاه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك". فنظام الدفاتر التجارية أعطى للقاضي خيار الأخذ بها أو تركها، حيث نصت المادة العاشرة - سالفة الذكر، ان للجهة القضائية عند النظر في الدعوى ان تقرر تقديم الدفاتر التجارية واستخلاص ما ترى استخلاص منها، فلكل ذي مصلحة أن يثبت عكس ما تم قيده في الدفاتر. وثانيهما مدى حجيتها في الإثبات ضد التاجر. 1) أولا: حجية الدفاتر التجارية في الإثبات المصلحة التاجر: - إن طبيعة الأعمال التجارية وما تتصف به من السرعة والثقة في التعامل تستوجب عدم التقيد بالقاعدة العامة في الإثبات والتي لا تجيز اصطناع الشخص دليلاً لنفسه". فكثيراً ما يكتفي التجار في تعاملاتهم بتدوين عملياتهم التجارية في دفاترهم دون الاهتمام بالحصول على سند كتابي يثبت حقوقهم لذلك يجوز للتاجر في إثبات ماله من حقوق أن يستند إلى ما تم تدوينه من بيانات في دفاتره التجارية، وأن تكون الدفاتر التجارية المحتج بها منتظمة؛ وبذلك يمكن التحقق من صحة البيانات المثبتة بالدفاتر عن طريق مضاهاة ومقارنة دفاتر كل من الخصمين لاستخلاص الحقيقة منها، فإذا تطابقت بيانات دفاتر كل منهما فلا صعوبة إذ سيكون تمسك التاجر ببيانات دفاتره على أساس سليم أما إذا اختلفت وتباينت البيانات فإن الغالب أن ترجح الدفاتر المنتظمة على الدفاتر غير المنتظمة ؛ كما يمكن أن تهدر دفاتر كلا الطرفين الانتفاء المرجح بينهما ويجوز الاعتداد بدفاتر أحد الخصمين ضد الخصم الذي لم يمسك دفاتر على الإطلاق، وهذا ما أكدته المادة (31/2) من نظام الإثبات بأن تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر". ولكن يجوز للقاضي أن يستمد من دفاتر التاجر قرائن يبني عليها حكمه؛ أكدت على ذلك المادة (31/۱) من نظام الإثبات بالقول "لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود. 2) ثانياً: حجية الدفاتر التجارية في الإثبات ضد التاجر: - يفترض أن جميع العقود الواردة في دفاتر التاجر قد دونت يعلمه ورضاه بذلك يُعد تدوين هذه البيانات بمثابة إقرار من التاجر بصحتها، ويكون لخصم التاجر الاستناد إلها لإثبات دعواه فالبيانات الواردة بدفاتر التاجر يمكن أن تكون حجة ضده. فإذا أثبت تاجر في دفتر اليومية أنه اشترى بضاعة معينة ودفع الثمن فلا يجوز الأخذ بواقعة الشراء واستبعاد واقعة الوفاء بالثمن ويلاحظ أن قاعدة " عدم تجزئة الإقرار " لا يتم إعمالها إلا إذا كانت دفاتر التاجر منتظمة، - ويمكن للتاجر أن يثبت بكافة طرق الإثبات عكس ما ورد في دفاتره من بيانات كان يثبت أنه تم قيدها على سبيل الخطأ أو قبل الإبرام النهائي للعملية موضوع النزاع وسند ذلك الفقرة الثانية من المادة (۳۱) من نظام الإثبات حيث قضت بأن تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، 2) الالتزام بالقيد في السجل التجاري وبما أن الائتمان ركيزة أساسية في المعاملات التجارية فإنه ينبغي إعلانه وإثباته تجاه الغير لذلك يجب على التاجر أن يظهر حقيقة وضعه ومركزه القانوني مما يكسب المتعاملين معه الثقة والاطمئنان والذي يمكن تحقيقه من خلال السجل التجاري، - أما النظرية الثانية فتركز على دور السجل التجاري في النشر والإشهار المعلوماتي، وتعرف بالنظرية اللاتينية، بل إنه يعتبره - إلى حد ما - أداة لشهر المركز القانوني وإن لم تكن وسيلة الشهر القانوني الوحيدة، - ومفاد ذلك أن الالتزام بالقيد في السجل التجاري يقع على كل ناجر بصرف النظر عن مقدار رأس المال الذي يتاجر به، أما من يمارس التجارة دون أن يكون له محلا يباشر فيه عمله التجاري فليس ملزماً بالقيد في السجل التجاري. 2) الشركات: يلتزم بالقيد في السجل التجاري كذلك جميع الشركات التي يتم تأسيسها في المملكة أو التي يكون لها فيا فرع، ويسري هذا الالتزام على الشركات الأجنبية التي يرخص لها بافتتاح فرع أو مكتب في المملكة، وهذا يشمل الشركات التي تقوم بأعمال مدنية (كالشركات العقارية والزراعية)، بالإضافة إلى ما يؤثر على أهلية التاجر كسحب الإذن بالاتجار أو تقييده للقاصر والمحجور عليه! كذلك الأحكام القضائية المؤثرة على المركز القانوني أو المالي للشركة كحل الشركة أو بطلانها وما يتعلق بالنسوية الوقائية من الإفلاس (افتتاح الإجراءات التصديق عليه، - وعلى مكتب السجل التجاري المختص التأشير بالأحكام أعلاه بمجرد إخطاره بها من قبل الجية القضائية المصدرة لها. إلا أن ما يميز الجهة القضائية في هذا الصدد أنها تكسب السجل التجاري ثقة واطمئناناً كبيرين فيما تضمنه من بيانات. 2. ثانياً: يمكن طبقاً للمادة الحادية عشر لأي شخص أن يحصل على صورة مستخرجة من السجل التجاري لأي تاجر أو شركة شريطة الا تشتمل الصورة المستخرجة على أي بيانات من شأنها أن تضر بسمعة التاجر دون أن يكون فيها ما يفيد الغير كأحكام إشهار الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار، وتسهيلاً على طالب الصورة المستخرجة من السجل الزم النظام كل من يتم فيده في السجل التجاري أن يذكر في جميع مراسلاته ومطبوعاته وأختامه ولوحاته، وتكون جميع البيانات مكتوبة باللغة العربية وفي حالة عدم وجود تسجيل يعطى مكتب التسجيل الطالب" شهادة بذلك. لذا لا يعتبر السجل التجاري وسيلة الإشهار القانونية الوحيدة في المسائل التجارية 3. ثالثاً: ألزمت المادة السابعة من نظام السجل التجاري التاجر في حالة اعتزاله التجارة، 1) أن حجية البيانات المقيدة بالسجل تكون من تاريخ فيدها، ويجوز لمن له مصلحة أن يحتج بالبيان واجب القيد أو التأشير به ولو لم يتم قيده أو التأشير به؛