تقسيم العقود بالنظر إلى الغاية والهدف من العقد قد يكون هذا التقسيم هو أظهر تقسيم للعقود في الفقه الإسلامي، وهي العقود التي يقصد بها تمليك الشيء ذاتًا، فإن كان التمليك بعوض، وقد يكون العقد الواحد معاوضة بالنسبة لأحد المتعاقدين، وتبرعًا بالنسبة للآخر، فهي معاوضة بالنسبة إلى الدائن؛ وهو بالنسبة إلى الكفيل يكون تبرعًا حيث لم يأخذ أجرًا على كفالته. وقد يكون العقد تبرعًا في الابتداء، فلأنه إخراج بعض المال من ملك المقرض بدون عوض في الحال، وأهمية هذا التقسيم ترجع إلى اختلاف الأحكام التي تنطبق على كل منها من حيث صحة العقد، وقد يكون التوثيق بغير عقد، والكفالة: وقد يستعملان بمعنى واحد، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «أما الإنشاءات فمنها العقود، أحدها: عقود التمليكات المحضة كالبيع، كالإبراء من الدين، الرابع: عقود الإطلاقات. وهي العقود التي يفوض فيها شخص لآخر أن يقوم بعمل، وهي العقود التي يقصد بها المشاركة في الأصل، ١) القواعد: قاعدة: ١٠٥. شركة أموال: وهي عقد بين شريكين فأكثر، ويكون الربح بينهم بنسبة معلومة. وشركة أعمال: وهي أن يتعاقد اثنان فأكثر، على أن يتقبلوا نوعًا معينًا من العمل، وأن تكون الأجرة بينهم بنسبة معلومة. ويقتسما الربح بينهما. وسوف نتعرض إن شاء الله في كتب مستقلة لهذه الأنواع من الشركات، انظر في تقسيم العقد بالنظر إلى الغاية منه: كتاب نظرية العقد في الفقه الإسلامي: د محمد سلامة (ص: ٢٠)،