ومن الممكن أن نفترض لاحقاً أن مصطلح " المصلحة المالية " ينبغي تفسيره تفسيراً واسعاً فيما يتعلق بأهداف توجيهات المشتريات العامة المتعلقة بفتح الأسواق في مجال الأشغال والخدمات والإمدادات العامة، فضلاً عن الإسهام في تحقيق حرية الاستقرار وحرية تقديم الخدمات في هذا الصدد ويتضح من المعنى القانوني المعتاد لعبارة " للمصلحة المالية " أن المصطلح يعين عقدا يتعهد كل طرف بموجبه بأن يقدم إلى الطرف الآخر شكلا ما من أشكال النظر مثل هذه المعاملة بالمثل في العلاقة التعاقدية، ضرورية لكي ينطبق شرط إجراء المناقصة مما يجعله عنصرا أساسيا في العقد العمومي وفي الوقت نفسه، المستوى السليم من المنافسة وتجتذب المشغلين الاقتصاديين الذين يقدمون عطاءات من أجل العقود العامة ولا يعني ذلك بالضرورة أن الاعتبار ينبغي أن يتألف من قيام السلطة المتعاقدة بدفع مبلغ مالي كما لاحظ المحامي العام ليغر، يمكن التعويض عن الأشغال أو اللوازم أو الخدمات بأي شكل آخر من أشكال التيسير، ورأت المحكمة: أنَّ كون إرساء العقد يمكن أن يكون ذا قيمة اقتصادية للمقدِّم للعطاء من حيث أنه من شأنه أن يفتح الباب أمام الوصول إلى سوق جديدة أو يمكِّن مقدِّم العطاء من تلقي مراجع، هو أمر غير مؤكد إلى حد كبير ومن ثم فهو غير كاف لوصف العقد بأنه " عقد للمصلحة المالية " غير أن عدم تمكن عقد معين من توليد " إيرادات صافية كبيرة " لمشغل اقتصادي لا يبدو مشكلة في سياق" مصلحة مالية وبعبارة أخرى، لا يتعين أن يكون النظر إلى المشغل الاقتصادي معادلاً وفي القضية C-388/12، لأن تلك الفرصة يمكن مع ذلك أن تمكن التعهد من أن يثبت نفسه في سوق تلك الدولة وأن يعلن عن نفسه هناك بغية التحضير لتوسيعها في المستقبل يشار إلى مسألة المصلحة المالية إن لم يكن بصورة مباشرة، في أحكام التوجيه 2014/24/الاتحاد الاوروبي المتعلق بتعديل العقد. تشير إلى " القيمة النقدية " للتعديلات، تحدد كحد أقصى للتعديلات الممكنة زيادة في السعر لا يمكن أن تتجاوز50 في المائة من العقد الأصلي عندما تجرى عدة تعديلات متتالية فإن هذا القيد ينطبق على قيمة كل تعديل وأخيرا، إلى القيمة في العقد الأصلي كذلك إلى قيمة التعديل من ثم تنطبق تلك الأحكام على العقود التي لا يكون هناك شك في أنها تشمل النظر في منحها للمشغِّل الاقتصادي،