تُمكن المحكمة العليا من تحويل القضايا الجنائية والجنح والمخالفات إلى جهة قضائية أخرى من نفس الدرجة، وذلك لدواعي الأمن العام أو لحسن سير القضاء أو بسبب قيام شبهة مشروعة. وتنص المادة 248 من قانون الإجراءات الجزائية على حق المحكمة العليا في إصدار أمر التحويل. يُمكن للنائب العام لدى المحكمة العليا وحده تقديم طلب تحويل القضية لدواعي الأمن العام أو لحسن سير القضاء، وفقًا للمادة 245. ويُمكن للنائب العام لدى المحكمة العليا أو النيابة العامة لدى الجهة القضائية المنظور أمامها النزاع أو المتهم أو المدعي المدني تقديم طلب تحويل القضية بسبب قيام شبهة مشروعة.