ودليله حديث «ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل» فإذا أوجب الرسول عليه السلام فيه الدية ، وقال الصاحبان : القتل بمثقل كحجر عظيم أو خشبة عظيمة إذا كان مما يقتل غالباً عمد ؛ أم صغيراً وكان في مقتل أو في مرض أو حر أو برد شديدين ، ولعموم الآيات الدالة على وجوب القصاص في القتل، ولإيجاب النبي عليه السلام القصاص على يهودي قتل امرأة بحجر، ولقوله عليه السلام : « ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، وأما الحديث الذي استدل به أبو حنيفة السابق فهو محمول على المثقل الصغير؛ لأنه ذكر العصا والسوط وقرن به الحجر،