المحور الأول: الإجراءات المتبعة لتوثيق العقد حفاظا على حقوق كل الأطراف المتعاقدة، الإخلال بالنصوص القانونية ( فالرضائية هي أساس الذي يلزم المتعاقدين وليس الشكل، ومنها ما يتعلق بالمصلحة العامة. بحيث الشكلية هي كفيلة بتوفير الحماية لإرادة الأطراف خاصة إذا كانت كتابة رسمية ، ما أن أنكر احد المتعاقدين وجود بند في العقد أو وجود العقد أصلا، المصلحة العامة حيث أن وظيفة الدولة تطورت وأصبحت تتكفل بالميدانين الاجتماعي والاقتصادي، مهتمة بالمعاملات القانونية التي يقوم ا الأفراد فتدرجها ضمن السياسة الوطنية التي تنتهجها البلاد، إرادات في خزينتها بالضرائب المفروضة . أولا: مفهوم المحرر التوثيقي يقول الأستاذ زواوي: )هناك تلازم بين الرضا والشكل وتأثير متبادل بينهما، الموضوعية للتصرف بينما الشكل إبراز هذه الوقائع بصورة معينة ، كما كان الوضع في الشرائع القديمة ، أما بالنسبة للاجتهاد القضائي فان عدم احترام الشكل الرسمي في بيع العقار يعد مخالفا للمادة 12من القانون رقم 91/70المتضمن تنظيم مهنة التوثيق ومن ثم يكون العقد باطلا.