اتفق أطراف الدعوى على أن یورد المدعي للمدعى علیھ برمجیات، وبوكالة رقم )٤٤٧٠٤٣١٢( وحضرت لحضوره وكیلة المدعى علیھا )سماح بنت غزاي نغیمش الحربي( بھویة رقم ). وبطلب الجواب من وكیلة المدعى علیھا ذكرت بأنھا تطلب مھلة للجواب وأفھمتھا الدائرة بأنھا ھذه ھي المھلة الأخیرة ، وبوكالة رقم )٤٤٧٠٤٣١٢( وحضر لحضوره وكیل المدعى علیھا )شائع بن بن مداوي بن وازع القحطاني( بھویة رقم ). وبوكالة رقم )٤٤٧٠٤٣١٢(وحضرت لحضوره وكیلة المدعى علیھا )سماح بنت غزاي نغیمش الحربي( بھویة رقم ). وبوكالة رقم )٤٣٥٩٠٠٠٠٦( ثم سألت الدائرة وكیل المدعیة عن دعوى موكلتھ فأحال إلى صحیفة الدعوى والمرفقات المقیدة فیھا، ثم أفھمت الدائرة أطراف الدعوى بأن أتعاب وبوكالة رقم )٤٤٧٠٤٣١٢(وحضرت لحضوره وكیلة المدعى علیھا )سماح بنت غزاي نغیمش الحربي( بھویة رقم ). وبوكالة رقم )٤٣٥٩٠٠٠٠٦( ثم سألت الدائرة وكیل المدعیة عن دعوى موكلتھ فأحال إلى صحیفة الدعوى والمرفقات المقیدة فیھا، وفي جلسة ھذا الیوم حضر وكیل المدعیة )یوسف بن داوود سلیمان الوزان( بھویة رقم ). وبوكالة رقم )٤٤٧٠٤٣١٢(وحضرت لحضوره وكیلة المدعى علیھا )سماح بنت غزاي نغیمش الحربي( بھویة رقم ). وبوكالة رقم )٤٣٥٩٠٠٠٠٦( وتشیر الدائرة إلى صدور التقریر النھائي من الخبیر المكلف في ھذه القضیة والذي انتھى في تقریره إلى استحقاق المدعیة لمبلغ قدره ٨١٥. رأت الدائرة صلاحیة القضیة للفصل فیھا فأصدرت حكمھا في ذات الجلسة. وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى علیھا وكالة دفعت بعدم تسلیم البضاعة محل النزاع لموكلتھا، وبما أن المدعي وكالة قدم مجموعة من المستندات الصادرة من موكلتھ، ویذكر بأن آلیة التسلیم لا یمكن إثباتھا من خلال الأوراق وإنما تكون من خبیر مختص، وبما أن الدائرة رأت حاجة ھذه القضیة إلى ندب خبیر برمجي لتولي أعمال الخبرة في ھذه القضیة والاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفین وفحصھا وفق خبرتھ في ھذا المجال، وبما أن الخبرة البرمجیة ھي الخبرة التي تتطلبھا طبیعة ھذا النزاع في ھذه القضیة من أجل الفصل فیھا، وبما أن الخبیر البرمجي المكلف بھذه الدعوى جمع المستندات من الطرفین وقد اطلع على ما طلبت منھ الدائرة في نطاق المھام الموكلة لھ في النظام وبموجب ما أفھمتھ من خلال الجلسة المؤرخة بتاریخ ٢١/٨/١٤٤٤ھـ، وبما أن الدائرة بعد الاطلاع على التقریر المقدم من الخبیر ومراجعة المستندات المقدمة من أطراف الدعوى ، وتنتھي إلى إلزام المدعى علیھ بالسداد، وأما مایتعلق بالمطالبة بأتعاب الخبیر، وبما أن الطرف الخاسر في ھذه القضیة ھي المدعى علیھا فإن الدائرة تنتھي إلى إلزامھا بدفع أتعاب الخبیر لصالح المدعیة ، لما ھو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على ھذا الحكم مدة ثلاثین یوماً تبدأ