صدر قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشـركة المدعى عليه، وقد نص قرار الشـركاء على تعديل البند العاشر من عقد تأسيس الشركة والخاص بإدارة الشـركة، ليصبح البند كما يلي " ١٠- ١ يتولى الشريك المتضامن/ عبدالرحمن محسن مجلي بامجلي منصب مدير عام الشركة وله كافة السلطات والصلاحيات. ١٠-٢ يتولى الشريك المتضامن / عمر محسن مجلي بامجلي منصب نائب المدير العام بالشركة وله جميع سلطات وصلاحيات المدير العام في حال تغيبه عن العمل "( مرفق رقم -٢- صورة من قرار الشركاء) ثالثاً: لقد قام مدير الشـركة بارتكاب مخالفات جسيمة تتمثل في مخالفة نصوص نظام الشـركات وعقد التأسيس، قام مدير الشـركة بتحويل الشـركة من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة، دون الحصول على قرار بإجماع الشـركاء بالموافقة على التحويل، مرفق رقم -٣- صورة من عقد شركة التوصية البسيطة) كما أن مدير الشـركة المدعى عليها قام بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٣٣هـ، بتحويل شركة خلفاء مجلي احمد بامجلي من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة، حيث أن موكلي لم يقم بالتوقيع على قرار الشـركاء أو عقد تعديل عقد التأسيس، والتي تنص على أنه " لا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة إلا إذا صدرت بالإجماع ". مرفق رقم -٤- صورة من عقد شركة المسئولية المحدودة)٢. امتناع مدير الشـركة المدعى عليها عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية بجدة برقم: ٢٢١/د/إ /١/٢ لعام ١٤٣٤هـ، قد نص في المادة (٣٩) منه على أنه ( إذا تعدد الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة اعتبرت الشركة بالنسبة لهم شركة تضامن )، فيما نص في المادة (٢٥) على أنه ( لا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة إلا إذا صدرت بالإجماع )، ولما كان ذلك وكانت المادة (٢١٠) من ذات النظام قد نصت على أنه: (يجوز تحول الشركة إلى نوع آخر من الشركات بقرار يصدر طبقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة أو نظامها)، فإن الوسيلة النظامية لتغيير كيان (شركة خلفاء مجلي أحمد بامجلي ) من شركة (توصية بسيطة) إلى شركة (ذات مسئولية محدودة) يكون بقرار يصدره الشركاء بالإجماع، وحيث أن المدعى عليها قد أصدرت قراراها بإجازة تحويل الشركة بناء على قرار الشركاء بالأغلبية؛ والشـركة ما زالت تمتنع عن تنفيذ الحكم القضائي. امتناع مدير الشركة المدعى عليها عن تسليم موكلي أرباحه اعتباراً من العام ٢٠٠٧م، ٠٠٠) خمسة وسبعون مليون ريال ٥-قيام مدير الشـركة بنقل عقارات مملوكة لمورث موكلي إلى ملكية الشركة، قيام مدير الشركة بإنفاق أموال طائلة من أموال الشركة تحت ستار التبرعات ٧. تسببت السياسات التي قام بها مدير الشركة في إدارتها للشركة، إلى تعرض الشـركة لتدني في الأرباح. ويظهر ذلك بمقارنة القوائم المالية الصادرة عن الشركة قبل وبعد تعيين مدير الشركة الحالي. ومن هذه المخالفات الجسيمة قيامة باستصدار قرار بتحويل الشركة المدعى عليها من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة دون الحصول على إجماع الشركاء، وامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر بإلغاء القرار الصادر بتحويل الشركة من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة حتى تاريخه، بالإضافة إلى امتناع مدير الشركة عن تسليم موكلي أرباحه لمدة عشـر سنوات منذ تاريخ تعيينه وحتى العام ٢٠١٦م، بالإضافة إلى بيع عقارات الشركة بثمن بخس. ، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية نصها ما يلي: أولاً: أن الدعوى مقدمة من غير ذي صفة، ثانيا: قول المدعي في الفقرة (٢) من ثالثا من لائحة الدعوى (امتناع الشركة المدعى عليها من تنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة التجارية بجدة القاضي بالغاء قرار وزارة التجارة بإجازة تغيير شكل الشركة الى شركة ذات مسؤولية محدودة)، عليه نفيد فضيلتكم بأن المدعي هو الذي امتنع عن تنفيذ الحكم برفضه التوقيع على قرار الشركاء بإعادة الشركة الى / شركة توصية بسيطة، ثالثا: قول المدعى في الفقرة (١) من ثالثاً من لائحة الدعوى (قام مدير الشركة بتحويل الشركة من توصية بسيطة الى شركة ذات مسؤولية محدودة. رابعاً:قول المدعى في الفقرة (٣) من ثالثا من لائحة الدعوى (امتناع الشركة المدعى عليها عن تسليم موكلي أرباحاً اعتبارا من العام ٢٠٠٧ وحتى عام ٢٠١٧) فالجواب عن ذلك أن المدعى يعلم بأن الشركة مدينة لعدة بنوك مما استوعب جميع ايرادات الشركة لتلك الاعوام، الخ) فكما يعلم أصحاب الفضيلة أن ذلك من اختصاصات مدير الشركة المنصوص عليها في البند (١٠-١) من المادة العاشرة من عقد تأسيس الشركة التي اعطت المدير العام حق (البيع) لأي من موجودات الشركة، سادسا: قول المدعى في الفقرة (٥) من ثالثا من لائحة الدعوى (قيام مدير الشركة بنقل عقارات مملوكة لمورث موكلي الى ملك الشركة) فكما يعلم اصحاب الفضيلة أنه لا يمكن نقل هذه العقارات الى اسم الشركة دون موافقة الورثة والمدعى منهم !! كما أن تلك العقارات نقلت الى اسم الشركة لغرض الحصوص على تمويل لأعمال الشركة من البنوك – كما هو معلوم للمدعى- كما نلفت نظر اصحاب الفضيلة الى أن نقل تلك العقارات باسم الشركة كان في حياة والدنا ـ رحمه ﷲ ـ حيث كان يتولى إدارة الشركة وكان المدعى نائباً له الى أن تم عزله بعد وفاة والدنا. سابعاً: قول المدعى في الفقرة (٦) من ثالثا من لائحة الدعوى (قيام مدير الشركة بانفاق أموال طائلة من أموال الشركة تحت ستار التبرعات) غير صحيح والصحيح أن التبرعات بمبالغ بسيطة سنوياً هي سنة سنها والدنا ـ رحمه ﷲ ـ ورغب جميع الورثة بأن لا تنقطع هذه السنة بعد موته. ثامناً: قول المدعى في الفقرة (٧) من ثالثا من لائحة الدعوى (تسبب السياسات التي قام بها مدير الشركة في إدارتها الى تعرض الشركة الى تدني الارباح. الخ) فهذا الكلام غير صحيح، إذ أن المدعى يعلم أن تدنى ارباح الشركة كان ولا زال بسبب اقحامه للشركة في عقود تمويل كبيرة يوم كان يتولى إدارة الشركة بعد موت مورثنا. فعقب وكيل المدعي بمذكرة خلاصة نصها: أولاً: قام مدير الشـركة باستصدار قرار الشـركاء بتحويل الشـركة من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة، دون الحصول على قرار بإجماع الشـركاء بالموافقة على التحويل، والتي تنص على أنه " لا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشـركة صحيحة إلا إذا صدرت بالإجماع "، حيث أن أحكام شركة التضامن تسـري على شركة التوصية البسيطة وذلك عملاً بنص المادة (٣٨) من نظام الشركات الجديد. ثانياً: وبالاطلاع على عقد تأسيس تحويل شركة خلفاء مجلي أحمد بامجلي من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة، يتبيّن لنا أن عقد التأسيس قد خلا من توقيع موكلي/ أحمد محسن مجلي بامجلي، ومن توقيع الشريك / حسن محسن مجلي بامجلي. ثالثاً: لقد امتنع مدير الشـركة المدعى عليها عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية بجدة برقم: ٢٢١/د/إ /١/٢ لعام ١٤٣٤هـ، قامت وزارة التجارة – ممثلة في مدير عام الفرع بمحافظة جدة – بمخاطبة مدير شركة خلفاء مجلي أحمد بامجلي، حيث تضمن الخطاب ما نصه " نفيدكم بأنه ورد إلينا خطاب مدير عام الإدارة العامة للشـركات بإلغاء قرار الشـركاء الذي يفيد بتحويل الشركة من توصية بسيطة إلى ذات مسئولية محدودة، وذلك بموجب الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الإدارية الثانية بمنطقة مكة المكرمة رقم: ٥٤٩/٢ لعام ١٤٣٥هـ. ورغم أن الخطاب المذكور أعلاه قد منح الشـركة المدعى عليها مهلة لمدة أسبوع للقيام بتنفيذ الحكم القضائي، إلا أن الشـركة المدعى عليها – ممثلة في مديرها – قد امتنع عن تنفيذ الحكم القضائي لمدة قاربت على الأربع سنوات، إلا بعد قيام موكلي بإقامة هذه الدعوى أمام فضيلتكم، في حين أن الشـركة المدعى عليها – ممثلة في مديرها – لم تقم بتنفيذ الحكم إلا في تاريخ: ٠٥/٠٢/١٤٣٩هـ، خامساً: لقد ذكر وكيل المدعى عليها في البند ثانياً من مذكرته بأن موكلي هو الذي امتنع عن تنفيذ الحكم برفضه التوقيع على قرار الشركاء. ويظهر لفضيلتكم الكذب من خلال الاطلاع على قيام مدير الشـركة بتحويل الشـركة من توصية بسيطة إلى مسئولية محدودة دون قيام موكلي بالتوقيع على قرار الشركاء ( مرفق رقم -٣- صورة من تعديل عقد التأسيس بالتحويل ) ثم قيامها لاحقاً بتعديل عقد الشـركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة توصية بسيطة إنفاذا للحكم القضائي – بعد أربع سنوات من صدوره – دون قيام موكلي بالتوقيع على قرار الشركاء. مرفق رقم – صورة من تعديل عقد التأسيس الأخير إنفاذا للحكم القضائي ) سادساً: لقد ذكر وكيل المدعى عليها في البند ثالثاً من مذكرته أن مدير الشركة قام بتحويلها من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة بموجب موافقة جهة الاختصاص وزارة التجارة. وهي التحايل على جهة الاختصاص واستغلال علاقته بأن أوقع جهة الاختصاص في خطأ، وجعلها توافق على تعديل عقد الشركة بالمخالفة لعقد التأسيس وبالمخالفة لنصوص مواد الشركات التي تحظر التعديل إلا بالإجماع. سابعاً: لقد ذكر وكيل الشـركة المدعى عليها في البند رابعاً من مذكرته أن الشـركة مدينة لعدة بنوك مما استوعب جميع إيرادات الشركة. وما ذكره وكيل الشـركة المدعى عليها غير صحيح، حيث استطاع موكلي الحصول على القوائم المالية للشركة المدعى عليها عن السنوات المالية ٢٠٠٧، هذه القوائم المالية تبيّن أن الشركة حققت صافي أرباح، ( مرفق رقم -٥- صورة من القوائم المالية عن العام ٢٠٠٧)السنة المالية ٢٠٠٨: وقد حققت الشركة صافي أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٨م، ومن هذه المخالفات الجسيمة قيامة باستصدار قرار بتحويل الشركة المدعى عليها من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة دون الحصول على إجماع الشـركاء، وامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر بإلغاء القرار الصادر بتحويل الشركة من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة، بالإضافة إلى امتناع مدير الشـركة عن تسليم موكلي أرباحه لمدة عشـر سنوات منذ تاريخ تعيينه وحتى العام ٢٠١٦م، فقعب وكيل المدعى عليها بمذكرة ملخص نصها ما يلي: كما يعلم فضيلتكم أن بحث الدعوى من حيث الشكل مقدم على بحث موضوعها وأنه يجوز إثارة الدفوع الشكلية في أي مرحلة من مراحل التقاضي، عليه نفيد اصحاب الفضيلة بما يلي: أولاً: نصت المادة (١/٣٣) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/٣ في ٢٨/٠١/١٤٣٧هـ على أنه ( إذا كان المدير شريكا معيناً في عقد تأسيس الشركة، كل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن) ثانيا: نصت المادة (٢/٣٦) من ذات النظام على أنه (يخضع الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة للاحكام الطبقة على الشركاء في شركة التضامن) ثالثا: نصت المادة (١-١٠) من رار الشركاء الموقع من جمع الشركاء بتاريخ ١١/٤/١٤٢٩هـ (المرفق) على أن (يتولى الشريك المتضامن / عبد الرحمن بن محسن مجلي بامجلي مدير عام الشركة. وحيث أن موكلتي شركة توصية بسيطة وعدد الشركاء فيها بلغ (١٤) شريك، فقدم وكيل المدعي رده على الدفع الشكلي المقدم من المدعى عليها بمذكرة خلاصة نصها: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تأسيساً على أن مدير الشركة معين بموجب عقد التأسيس. وما ذكره وكيل الشـركة المدعى عليها غير صحيح، والذي ينص في المادة الثامنة منه على تعيين السيد/ عبدالرحمن محسن مجلي بامجلي، وهذا القرار لم يصدر بالإجماع، وعليه يكون تعيينه بقرار الأغلبية ويعد كونه معين بقرار مستقل. ثانياً: وقد تضمن قرار الشـركاء السابق تعديل عقد الشـركة المدعى عليها بتحويلها من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة توصية بسيطة، مما يؤكد على أن تعيين المدير كان بموجب قرار الشـركاء – الذي لم يصدر بالإجماع - وبالتالي يكون تعيين المدير بعقد مستقل، بتعديل عقد الشركة وتحويلها إلى شركة توصية بسيطة ". رابعاً: إن تعديل عقد الـتأسيس المذكور أعلاه، إلا إذا كان القرار متعلقاً بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك ". خامساً: وحيث أن تعيين المدير كان بموجب عقد مستقل، والتي تنص على أنه " إذا كان المدير شريكاً معيناً في عقد مستقل أو كان من غير الشركاء – سواء أكان معيناً في عقد التأسيس أم في عقد مستقل – جاز عزله بقرار من الشركاء، ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة ". النقطة الثانية:إن موكلي لم يقم بالتوقيع على تعديل عقد التأسيس القاضي بتحويل الشـركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة ذات توصية بسيطة، ولذا تظل الشـركة المدعى عليها في مواجهة موكلي شركة ذات مسئولية محدودة يجوز عزل مديرها دون موافقة أغلبية الشركاء، عملاً بنص المادة (١٦٥) من نظام الشركات. وذلك عملاً بالمادة (٣٢، تعيين حارس قضائي لإدارة الشركة المدعى عليها. ٣.إحالة مدير الشـركة المدعى عليها إلى النيابة العامة، عزل مدير الشركة – المعين بعقد مستقل - لوجود المسوغ الشرعي والنظامي الذي يستوجب عزله ٥. الحكم بتحمل المدعى عليها لأتعاب المحاماة.