مادة (544) يحدد موضوعها.المرسوم التشريعي رقم 08-93 المؤرخ في 25 أبريل 1993) تعتبر شركات التضامن شركات ذات مسؤولية محدودة وشركات ذاتالشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة التجارية بشكلها وأيا كان موضوعها.مادة (545) : تنشأ الشركة بعقد رسمي وإلا بطلت.لا يجوز قبول أي دليل بين الشركاء يزيد أو يتعارض مع مضمون عقد الشركة.ويجوز لشخص آخر أن يثبت وجود الشركة بجميع الوسائل عند الضرورة.مادة (546) : يحدد شكل الشركة ومدتها بما لا يتجاوز 99 سنة و.ويحدد موضوعها ومقدار رأسمالها في نظامها الأساسي.المادة 547: موطن الشركة هو المركز الرئيسي للشركة.تخضع الشركات التي تمارس أنشطتها في الجزائر للتشريع الجزائري.المادة 548: يجب إيداع عقود التأسيس والعقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للحفظيتم نشر المستندات التجارية حسب الظروف الخاصة بكل شكل من أشكال الشركة،مادة549: لا تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية إلا من تاريخ قيدها في السجل الجاري.يجب أن يكون الأشخاص الذين تعهدوا نيابة عن الشركة ولحسابها هم: دون تحديد الأمور محل الاهتمام،وتأسيسها قانونياً لتأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة.وتعتبر التعهدات تعهدات الشركة منذ تأسيسها.مادة (550) يجب نشر حل الشركة بنفس الشروط والأحكام المنصوص عليها في عقد التأسيس نفسه.