المطلب الثاني : شروط تأسيس المقاولة الإعلامية الأجنبية اخضع المشرع المغربي المقاولة الإعلامية الأجنبية للباب الخامس من القانون 88. ل كن ذلك لا يعني انه في حالة كانت المقاولة الإعلامية المعنية داخل الإقليم المغربي فهي غير أجنبية، إذ أن ه لو تحقق عكس الشرط المكاني أعلاه وكانت المقاولة الإعلامية مملوكة لما يفوق ثلث المال كين أو الشركاء بالنسبة لشركات الأشخاص او المساهمين حالة شركات المساهمة أو رأس المال إذا ماكنا أمام شركات الأموال أو من لهم حقوق التصويت في الجموع وأجهزة إدارة المؤسسة أو هما معا حسب الحال يمتلكها شخص ذاتي أو اعتباري من جنسية أجنبية، طلبا ً كتابيا ً وفق البيانات وال كيفيات المنصوص عليها في المادة 21 من نفس القانون أعلاه، 000 درهم وما يجدر التنبيه اليه الى ان المقاولة الإعلامية الأجنبية تمتاز بشروط وخصوصيات معينة عن المؤسسة الإعلامية الوطنية، الا ان إجراءات تأسيسهما . تحكمها قواعد عامة للقانون التجاري وقانون الشركات ل كنها تتميز عن غيرها من المقاولات بخصائص تأسيسية فريدة شملها القانون ، بالإضافة الى اسمية الأسهم في شركات المساهمة قصد التعرف على المال كين الحقيقين الشيء الذي يخول تمييز المؤسسة الإعلامية عن ما اذا كانت وطنيةً او اجنبية، وقد حرص المشرع على احترام بنود هذا القانون عبر فرض مجموعة من العقوبات المالية . الذي يخضع لشروط تضمن احترام النظام العام والأخلاق الحميدة من جهة، واستمرارية المقاولة من جهة أخرى )المبحث الثاني(. التي حملته مسؤوليةً عن كل ما قد يصدر عن المؤسسة الصحفية التي يديرهــا، المطلب الأول: مدير النشر بين تحقق الشروط اللازمة وغياب الموانع نص المشرع المغربي على مؤسسة مدير النشر في المادة 15 من القانون ، 13 إذ جعل من مدير النشر شرطا أساسيا لقيام المقاولة الاعلامية، وضمانا لقيام مدير النشر بالمهام المنوطة به على أكمل وجه والتركيز في ذلك، منعه نفس القانون من مزاولة بعض المهام التي يمكن اعتبارها على أنها حالة من المنع والتنافي الوظيفي )الفقرة الثانية(. والنقض . مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام او الخاص او دبلوم معترف بمعادلته لها، وهنا تزول الصفة الصحفية المهنية ومعها يصبح لزاما حل مشكل مدير النشر، أو يمتلك أغلبية رأس مال مؤسسة صحفية تتوفر على الشخصية الاعتبارية. أن يعين مديرا للنشر شريطة أن يكون هذا الأخير شخصا ذاتيا ويتوفر على نفس الشروط المطلوبة قانونا في المادة 16 من التشريع المتعلق بمهنة الصحافة والنشر. اما في الحالة التي يتم فيها تعيين مدير نشر جديد فيجب ان تتوفر فيه الشروط اللازمة لمزاولة مهام مدير النشر القديم كما ورد أعلاه. بناء على طلب من النيابة العامة، بمعنى أنه اذا تم تغيير مدير النشر الذي لم يعد مستوفيا ً للشروط اللازمة او تم حل مشكل الشرط الناقص في مدير النشر الجديد، فهذا لا يعني أننا ضد حرية الرأي والتعبير، ل كن مع وجود ضوابط يجب على الجميع احترامها، الذي لا بد أ ن يكون متحليً بال كفاءة والتركيز العاليين. ذلك ما جعل المشرع، أن يجمع بين منصبه هذا في المقاولة الإعلامية، أي أصبحت له العضوية في الحكومة وهو مدير للنشر في نفس الوقت، 13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها في مادته الرابعة والثلاثون على انه يتنافى مع الوظيفة الحكومية تولي مهام مدير نشر جريدة ورقية أو إلكترونية أو مطبوع دوري، أرفقها بغرامات مالية كبيرة الفقرة الاولى: مهام مدير النشر قبل بدء مدير النشر في مزاولة مهامه لا بد أن يكون مصرح به في البيانات الواردة في المادة ، 21 ويكون موقعا بشكل شخصي على التصريح المقدم للمحكمة الابتدائية المعنية، تحت طائلة الوقف المؤقت للمقاولة الاعلامية وتحميل المسؤولين غرامات مالية كما سبق الذكر ، كما اوكل له المشرع مهمة التحقق من الاخبار أو التعاليق أو الصور ، و كل شكل يحمل أو يدعم محتوى إعلاميا، و التأكد كذلك من هوية محرري المقالات الموقعة بأسماء مست عارة قبل نشرها ( وتتعدد مهام مدير النشر لترتبط تقريبا بكل الاعمال التي تتم داخل المقاولة وخارجها، كما أنه لابد من ان تسلم عند نشر كل عدد من المطبوع نسخة منه، تحت طائلة غرامات يتحملها مدير النشر قدرها ألف ومائتان درهم عن كل عدد لم تسلم منه النسخ إلى الجهات المعنية. على أن يشار لعدد زوار ال موقع الالكتروني لكل يوم. عند توفر الشروط القانونية الواردة في التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ومهامه، ومسؤوليته من طرف القوانين الاعلامية ، والقانون المتعلق بالصحافة والنشر، وعلى رأسهم مديرو النشر دون استثناء، وفي الحالات المنصوص عليها في القانون، أن كل إجراء قانوني أو متابعة قانونية تقام اتجاه المقاولة الاعلامية،